4910 [ ص: 46 ] 95 - باب: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا [النساء: 128]
5206 - حدثنا أخبرنا ابن سلام، عن أبو معاوية عن هشام، عن عائشة - رضي الله عنها - أبيه، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا [النساء: 128] قالت: هي المرأة تكون عند الرجل، لا يستكثر منها فيريد طلاقها، ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي، فذلك قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير [النساء: 128]. [انظر: 2450 - مسلم: 3021 - فتح 9 \ 305].