3942 4176 - حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، حدثنا عن شاذان، عن شعبة ، قال: أبي جمرة عائذ بن عمرو - رضي الله عنه -، وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من أصحاب الشجرة: هل ينقض الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره. [فتح: 7 \ 451] سألت