2526 [ ص: 630 ] 21 - باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة 2671 - حدثنا حدثنا محمد بن بشار، عن ابن أبي عدي، حدثنا هشام، عن عكرمة، رضي الله عنهما، ابن عباس هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: "البينة وإلا حد في ظهرك". فذكر حديث اللعان. البينة أو حد في ظهرك". [4747، 5307 - فتح: 5 \ 283] أن