2505 [ ص: 502 ] 8 - باب: وقول الله تعالى: شهادة القاذف والسارق والزاني ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا [النور:4 - 5]. وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة، ثم استتابهم، وقال: من تاب قبلت شهادته. وأجازه عبد الله بن عتبة، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن جبير، وطاوس، ومجاهد، والشعبي، وعكرمة، والزهري، ومحارب بن دثار، وشريح، ومعاوية بن قرة. وقال الأمر عندنا أبو الزناد: بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله واستغفر ربه، قبلت شهادته. وقال الشعبي إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته. وقال وقتادة: إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة. وقال بعض الناس: لا تجوز الثوري: وإن تاب، ثم قال: شهادة القاذف، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز. وأجاز لا يجوز نكاح بغير شاهدين، وكيف تعرف توبته؟ وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة. ونهى عن كلام شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان. وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلة. [انظر: 2757] كعب بن مالك