2492 [ ص: 454 ] 36 - باب: إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس، فهو جائز وقال بعض الناس: هذه عارية. وإن قال: كسوتك هذا الثوب، فهو هبة.
2635 - حدثنا أخبرنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، عن أبو الزناد، عن الأعرج، رضي الله عنه أبي هريرة إبراهيم بسارة، فأعطوها آجر، فرجعت فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة؟ ". هاجر وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " عن ابن سيرين، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "فأخدمها أبي هريرة، هاجر". [انظر: 2217 - مسلم: 2371 - فتح: 5 \ 246]