2458 [ ص: 355 ] 18 - باب: إذا وهب هبة، أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه وقال عبيدة: إن مات وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي فهي لورثته، وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى. وقال الحسن: أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له. إذا قبضها الرسول.
2598 - حدثنا حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، سمعت ابن المنكدر، رضي الله عنه قال: جابرا البحرين أعطيتك هكذا ثلاثا". فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر لو جاء مال أبو بكر مناديا فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة، أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني. فحثى لي ثلاثا. [انظر: 2296 - مسلم: 2314 - فتح: 5 \ 221] قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "