2446 [ ص: 311 ] 12 - باب: ولا يشهد عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اعدلوا بين أولادكم في العطية". [2587] الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز، حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله،
وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى؟ وهل للوالد أن يرجع في عطيته؟ واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيرا، ثم أعطاه عمر وقال: "اصنع به ما شئت" ابن عمر، [انظر:2115]
2586 - حدثنا أخبرنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن ابن شهاب، حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه، عن النعمان بن بشير، أكل ولدك نحلت مثله؟". قال: لا. قال: "فارجعه". [2587، 2650 - مسلم: 1623 - فتح: 5 \ 211] أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. فقال: "