2389 2525 - حدثنا حدثنا أحمد بن مقدام، الفضيل بن سليمان، حدثنا أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، رضي الله عنهما ابن عمر ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتق. يخبر ذلك وجب عليه عتقه كله، إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ، يقوم من ماله قيمة العدل، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر، ورواه أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد [ ص: 146 ] الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية، عن نافع، عن رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم. مختصرا. [انظر: 2491 - مسلم: 1501 - فتح: 5 \ 151] ابن عمر