2371 [ ص: 104 ] 15 - باب: الاشتراك في الهدي والبدن، وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعدما أهدى 2505 ، 2506 - حدثنا حدثنا أبو النعمان، أخبرنا حماد بن زيد، عن عبد الملك بن جريج عن عطاء، جابر.
وعن عن طاوس، رضي الله عنهم، قال: ابن عباس فقال عطاء: فيروح أحدنا إلى جابر: منى وذكره يقطر منيا. فقال بكفه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال: "بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، جابر فقام ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت". سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ فقال: "لا، بل للأبد". قال: وجاء –فقال أحدهما يقول: لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: وقال الآخر: لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه، وأشركه في الهدي. علي بن أبي طالب [انظر: 1085، 1557 - مسلم: 1216، 1240 - فتح: 5 \ 137] قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج، لا يخلطهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة، وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة. قال