174 [ ص: 256 ] 34 - باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين؛ من القبل والدبر
وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط [المائدة: 6]، وقال فيمن يخرج من دبره الدود، أو من ذكره نحو القملة: يعيد الوضوء. وقال عطاء إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة، ولم يعد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله: الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره، أو خلع خفيه; فلا وضوء عليه.
وقال لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم، فنزفه الدم، فركع وسجد، ومضى في صلاته. وقال جابر الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. وعصر بثرة فخرج منها الدم، ولم يتوضأ. وبزق ابن عمر دما فمضى في صلاته. وقال ابن أبي أوفى ابن عمر والحسن، فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه.
176 - حدثنا قال: حدثنا آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، قال: أبي هريرة فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة، ما لم يحدث". قال: الصوت. يعني: الضرطة أبا هريرة؟ [445، 477، 647، 648، 659، 2119، 3229، 4717 - مسلم: 362 - فتح: 1 \ 282] قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "