1849 [ ص: 358 ] 40 - باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
وقال لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى: ابن عباس: فعدة من أيام أخر [البقرة: 185] وقال في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان . وقال سعيد بن المسيب إبراهيم : إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما. ولم ير عليه طعاما . ويذكر عن مرسلا، أبي هريرة أنه يطعم. ولم يذكر الله الإطعام إنما قال: وابن عباس: فعدة من أيام أخر
1950 - حدثنا حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، عن يحيى، قال: سمعت أبي سلمة رضي الله عنها تقول: عائشة . قال كان يكون على الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان يحيى: الشغل من النبي، أو بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. [ مسلم: 1146 - فتح: 4 \ 189]