1485 1572 - وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري: حدثنا أبو معشر، حدثنا عثمان بن غياث، عن عكرمة عن رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج، فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا ابن عباس مكة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فطفنا "اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي". بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: "من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا، وعلينا الهدي كما قال الله تعالى: فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم [البقرة: 196] إلى أمصاركم. الشاة تجزي، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه - صلى الله عليه وسلم - وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام [البقرة: 196] شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، والرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال: المراء. [فتح: 3 \ 433] وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: