الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1089 1140 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=651072كان النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=31001_1254_1235_1236يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر ، وركعتا الفجر . [1147 - مسلم : 738 - فتح: 3 \ 20]
حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=658250أن رجلا قال : يا رسول الله ، كيف صلاة الليل ؟ قال : "مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة " .
[ ص: 67 ] ثانيها :
حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=651070كانت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عشرة ركعة .
يعني : بالليل .
ثالثها :
روي عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=651071أن صلاته - عليه السلام - بالليل ، فقالت : سبع وتسع وإحدى عشرة ، سوى ركعتي الفجر .
طريق آخر : عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عنها : nindex.php?page=hadith&LINKID=651072كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر ، وركعتا الفجر .
الشرح :
حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر تقدم في باب : الوتر ، وعليه أكثر أهل العلم ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه مسلم أيضا ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وصححه .
زاد nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : منها ركعتا الفجر .
وراويه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=11969أبو جمرة -بالجيم والراء- نصر بن عمران الضبعي .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الأول من أفراده .
والثاني أخرجه مسلم أيضا ، ورواه ابن نمير بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=658230كانت صلاته عشر ركعات ويوتر بسجدة ، ويركع ركعتي الفجر ، فتلك ثلاث عشرة .
[ ص: 68 ] وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الطريق الأول من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : إسحاق عن عبيد الله .
قال الجياني : لم أجده منسوبا لأحد من رواة الكتاب ، وذكر أبو نصر أن إسحاق الحنظلي يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى في "الجامع " ، ويؤيد ذلك أن أبا نعيم أخرجه كذلك ، ثم قال في آخره : رواه -يعني : nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - عن إسحاق عن عبيد الله ، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي أنه nindex.php?page=showalam&ids=12418ابن راهويه ، لكن nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي رواه في كتابه عن إسحاق بن سيار النصيبي ، عن عبيد الله ، وإسحاق هذا صدوق ثقة كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، لكن ليس له رواية في الكتب الستة ، ولا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "تاريخه الكبير " ، فتعين أنه الأول .
وفيه أبو حصين بفتح أوله وهو عثمان بن عاصم بن حصين ، كوفي ، أسدي ، مات سنة ثماني وعشرين ومائة .
وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى وهو العبسي ، مات سنة ثلاث عشرة ومائتين ، حدث عنه وعن رجل عنه .
إذا تقرر ذلك ، فثلاث عشرة مبنية على الفتح ، وأجاز الفراء سكون الشين من عشر .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : (ثلاث عشرة ) بينه في مبيته عند خالته ميمونة ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ، ثم [ ص: 69 ] اضطجع حتى جاءه المؤذن ، ثم خرج فصلى الصبح ، وفي أخرى ذكرها ست مرات ثم أوتر ، ثم اضطجع ، ثم ركع الفجر .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : (سبع ، وتسع ، وإحدى عشرة ، سوى ركعتي الفجر ) تريد ليلة : سبعا ، وأخرى تسعا ، وأخرى إحدى عشرة ، وهو أكثر ما كان يصلي كما أخبرت به nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=667940ما زاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثا أخرجاه .
وروي عنها : ثلاث عشرة فيحتمل أنها نسيت رواية : إحدى عشرة ، أو أسقطت : ركعتي الفجر ، أو وصفته بأكثر فعله وأغلبه . وفي "الموطأ " من حديث هشام ، عن أبيه ، عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=667996أنه كان يصلي ثلاث عشرة ، ثم يصلي إذا سمع نداء الصبح ركعتين ، وسندها لا شك في صحته . وقد أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب : nindex.php?page=treesubj&link=1093ما يقرأ في ركعتي الفجر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به ، وقال : ركعتين خفيفتين .
فلعل الثلاث عشرة بإثبات سنة العشاء التي بعدها ، أو أنه عدا الركعتين الخفيفتين عند الافتتاح ، أو الركعتين بعد الوتر جالسا ; لكن روي في باب : قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - في رمضان وغيره ، عن عبد الله بن [ ص: 70 ] يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن سعيد ، nindex.php?page=hadith&LINKID=673066عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقالت : ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة .
ثم اعلم أنه اختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا ، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17055مخرمة بن سليمان ، عن غريب ، عنه أنه صلى أيضا إحدى عشرة بالوتر .
وروى شريك بن أبي نمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، عنه أنه صلى أيضا إحدى عشرة ركعة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عنه مثله .
وروى المنهال بن عمرو ، وعن علي بن عبد الله بن عباس ، عنه في مبيته إحدى عشرة ركعة بالوتر . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما تقدم ، وعنها : إحدى عشرة سوى ركعتي الفجر ، وروي nindex.php?page=hadith&LINKID=658292عن زيد بن خالد الجهني - حين رمق صلاته - صلى الله عليه وسلم - بالليل : ثلاث عشرة بالوتر .
وقد أكثر الناس القول في هذه الأحاديث ، فقال بعضهم : إن هذا الاختلاف جاء من قبل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ; لأن رواة هذه الأحاديث ثقات حفاظ ، وكل ذلك قد عمل به الشارع ليدل على التوسعة في ذلك ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=1254صلاة الليل لا حد فيها لا يجوز تجاوزه إلى غيره ، وكل سنة .
[ ص: 71 ] وقال آخرون : بل جاء الاختلاف فيها من قبل الرواة ، وإن الصحيح منها إحدى عشرة بالوتر . وقد كشفت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا المعنى ، ورفعت الإشكال فيه بقولها : ما زاد على إحدى عشرة . وهي أعلم الناس بأفعاله ; لشدة مراعاتها له ، وهي أضبط من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; لأنه إنما رقب صلاته مرة حين بعثه nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ; ليحفظ صلاته بالليل ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رقبت ذلك دهرها كله ; فما روي عنها بما خالف إحدى عشرة ، فهو وهم ، ويحتمل الغلط في ذلك أن يقع من أجل أنهم عدوا ركعتي الفجر مع الإحدى عشرة فتمت بذلك ثلاثة عشرة ، وقد جاء هذا المعنى بينا في طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، عنه في مبيته عند ميمونة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كذلك.
فكل ما خالف هذا عنها فهو وهم ، قالوا : ويدل على صحة ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود للرجل الذي قال : قرأت المفصل في ركعة : هذا كهذ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرن بينها . فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في كل ركعة . فدل هذا على أن حزبه بالليل عشر ركعات ، ثم يوتر بواحدة قاله nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب وأخوه عبد الله .
[ ص: 72 ] وقال آخرون : الذي يأتلف الأحاديث ، وينفي التعارض عنها -والله أعلم- أنه قد روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=658295عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين . فمن عدهما جعلها ثلاث عشرة سوى ركعتي الفجر ، ومن أسقطهما جعلها إحدى عشرة ; وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : إن صلاته بالليل سبع وتسع ، فقد روى الأسود أنها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=703759كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل تسع ركعات فلما أسن صلى سبع ركعات .
وروي عنها : nindex.php?page=hadith&LINKID=914337أنه كان يصلي بعد السبع ركعتين وهو جالس ، وبعد التسع كذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : وإنما كان يوتر بتسع -والله أعلم- حين يفاجئه الفجر ، وأما إذا اتسع له فما كان ينقص عن عشر ; للمطابقة التي بينها وبين الفرائض التي امتثلها - صلى الله عليه وسلم - في نوافله وامتثلها في الصلوات المسنونة .
[ ص: 73 ] قال أبو عمر : وقد روي في هذا الخبر أنه - صلى الله عليه وسلم - يسلم من كل اثنين من صلاته تلك ، وروي غير ذلك .
وقوله : nindex.php?page=treesubj&link=1235_1239_1254_23841 (صلاة الليل مثنى مثنى ) يقضي على كل ما اختلف فيه من ذلك .
ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، عنه ; في مبيته . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=25888الاضطجاع بعد الوتر وقبل ركعتي الفجر ، وعدها خمس عشرة .
ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن مخرمة بن بكير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، وفيه : خمس عشرة .
قال : ولم يختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إسناده ، ومتنه ، وأكثر ما روي عنه في ركوعه في صلاة الليل ما روي عنه في هذا الخبر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وليس في nindex.php?page=treesubj&link=1235عدد الركعات من صلاة الليل حد محدود عند أحد من أهل العلم ، وإنما : "الصلاة خير موضوع " .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14704الطرقي : اختلف الرواة على nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة في حديث : ما زاد بلفظ المقبري ما سلف ، وروى جماعة عنها : كان يصلي من الليل ثلاث عشرة منها ركعتا الفجر . منهم من فصل ، ومنهم من أجمل . وزاد nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : nindex.php?page=hadith&LINKID=703773فإذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : nindex.php?page=hadith&LINKID=885466سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن صلاة الليل ، فقالت : سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر . وفي رواية الأسود : nindex.php?page=hadith&LINKID=914337ثلاث عشرة . ثم إنه صلى إحدى عشرة وترك ركعتين ، ثم إنه قبض حين قبض وهو يصلي سبع ركعات . قالت : كان يوتر بأربع وثلاث ، وست [ ص: 74 ] وثلاث ، وثمان وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة ، ولم يكن يدع ركعتين قبل الفجر .
وفي الصحيحين والأربعة من حديث هشام ، عن أبيه ، عنها : nindex.php?page=hadith&LINKID=658228كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، يصلي ركعات ثم يوتر ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ، فإذا أراد أن يركع قام ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم عن عبد الله بن شقيق : سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تطوعه . وفيه : ويصلي بالناس العشاء ، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين ، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر ، وفيه : وكان إذا طلع الفجر يصلي ركعتين .
nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من حديث يحيى بن الجزار عنها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=667951كان يصلي من الليل تسعا ، فلما أسن وثقل صلى سبعا .
وقد روى يحيى بن الجزار عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=667949كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثمان ركعات ، ويوتر بثلاث ، ويصلي ركعتين قبل صلاة الفجر .
وقد روي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=667950كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث عشرة ركعة ، فلما كبر وضعف أوتر بتسع .
[ ص: 75 ] nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود من حديث سعد بن هشام بن عامر عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة (قالت ) : قلت : nindex.php?page=hadith&LINKID=667960حدثيني عن وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قالت : كان يوتر بثماني ركعات لا يجلس إلا في التاسعة ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك إحدى عشرة ، فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة ، ثم يصلى ركعتين وهو جالس ، فتلك تسع ركعات . وفيه : وكان إذا غلبت عيناه من الليل بنوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة . nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم نحوه .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي -مصححا- قولها : منعه من ذلك مرض أو غلبته عيناه صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ، قال : فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فحدثته ، فقال : والله هذا هو الحديث . وفي رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=667844يصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة ، فيجلس فيذكر الله ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم ، ثم يصلي ركعة ، فتلك إحدى عشرة ، فلما أسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذ اللحم ، أوتر بسبع ، وصلى ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم .
وعنده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى عنها : nindex.php?page=hadith&LINKID=705640فيصلي ثمان ركعات ولا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة فإنه كان يجلس ثم يقوم ولا يسلم فيصلي ركعة يوتر بها ثم يسلم ، يرفع بها صوته .
[ ص: 76 ] وفي رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=673068ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في الثامنة ولا يسلم ، ويقرأ في التاسعة ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعو ، ويسأله ويرغب إليه ، وسلم تسليمة واحدة ، ثم يقرأ وهو قاعد بأم القرآن ، ويركع وهو قاعد ، ثم يقرأ الثانية ويركع ويسجد وهو قاعد ، ويدعو بما شاء . أي : يدعو ثم يسلم وينصرف . فلم تزل تلك صلاته حتى بدن فنقص من التسع ثنتين ، فجعلها إلى الست والسبع ، وركعة وهو قاعد حتى قبض على ذلك .
قال المنذري : ورواية nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة عن سعد عنها هي المحفوظة ، وعندي في سماع nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة منها نظر ، فإن أبا حاتم الرازي قال : قد سمع nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة من عمران nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، ثم قال : وهذا ما صح له ، وظاهره عدم سماعه منها .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16590علقمة بن وقاص عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=673070أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بتسع ركعات ، ثم أوتر بسبع ركعات ، ويركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيهما ، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجد .
ولما أورد nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في nindex.php?page=treesubj&link=23841وصف صلاته - صلى الله عليه وسلم - بالليل حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=662776nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : كان يصلي من الليل تسع ركعات . قال : وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد (م . عو ) بن خالد الجهني والفضل بن عباس . ثم [ ص: 77 ] قال : وأكثر ما روي عنه في صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر ، وأقل ما وصف من صلاته من الليل تسع ركعات .
قلت : أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فلا عدد فيه يحصره ، وأما حديث زيد فهو ثلاث عشرة بالوتر ، وأما حديث الفضل : فصلى عشرا وأوتر بواحدة ثم ركع ركعتي الفجر .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن العلماء أن كل واحد من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وزيد nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أخبر بما شاهد .
وأما الاختلاف في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقيل : منها ، وقيل : من الرواة عنها ، فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة منهن الوتر الأغلب ، وباقي رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات ، وأكثره : خمس عشرة بركعتي الفجر ، وأقله : سبع .
وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة أو النوم أو لعذر مرض أو غيره أو في بعض الأوقات عند كبر السن ، كما قالت : لما أسن صلى سبع ركعات ، أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل ، كما رواها زيد ، وروتها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وبعد ركعتي الفجر تارة ، وتحذفها تارة أو تعد أحدهما ، وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة ، وحذفتها تارة .
ونقل أبو عمر عن أهل العلم أنهم يقولون : إن الاضطراب عنها في أحاديثها في الحج ، والرضاع ، وصلاته - صلى الله عليه وسلم - بالليل ، وقصر صلاة المسافر لم يأت إلا منها ; لأن الذين يروون عنها حفاظ أثبات .
[ ص: 78 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : قد أشكلت هذه الأحاديث على كثير من العلماء حتى إن بعضهم نسبوا حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في صلاة الليل إلى الاضطراب ، وهذا إنما يصح إذا كان الراوي عنها واحدا أو أخبرت عن وقت ، والصحيح أن كل ما ذكرته صحيح من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أوقات متعددة وأحوال مختلفة حسب النشاط ولتبيين أن كل ذلك جائز .
ثم هذه الأحاديث دالة على nindex.php?page=treesubj&link=1251سنية قيام الليل لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعله وواظب عليه ، وأن الوتر من صلاة الليل ، وقد كنا ألممنا ببعض في ( . . . ) في كتاب العلم في باب : السمر في العلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في مبيته في بيت ميمونة .
ونختم ذلك بكلام nindex.php?page=showalam&ids=15167المحاملي في "لبابه " حيث قال : صلاة الوتر على ستة أنواع : ركعة واحدة ، ثلاث ركعات مفصولة ، خمس لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم ، سبع يقعد في السادسة ولا يسلم ثم يقوم إلى السابعة ويتمها ، تسع ركعات يتشهد في الثامنة ولا يسلم ثم يقوم ، إلى التاسعة فيتمها ، إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم فرده .