6770 [ ص: 569 ] 39 - باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور ؟
7193 ، 7194 - حدثنا حدثنا آدم ، حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا : وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، وأما أنت يا لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما الوليدة والغنم فرد عليك ، أنيس -لرجل - فاغد على امرأة هذا فارجمها" . فغدا عليها أنيس فرجمها . [انظر : 2315 ، 2314 - مسلم : 1697 ، 1698 - فتح: 13 \ 185 ] جاء أعرابي فقال : يا رسول الله ، اقض بيننا بكتاب الله . فقام خصمه فقال : صدق ، فاقض بيننا بكتاب الله . فقال الأعرابي : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، فقالوا لي : على ابنك الرجم . ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة ، ثم سألت أهل العلم فقالوا : إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "