6743 [ ص: 475 ] 15 - باب: الشهادة على الخط المختوم ، (وما يجوز من ذلك ) وما يضيق عليهم ، وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي
وقال بعض الناس : كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود . ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه ، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل ، فالخطأ والعمد واحد . وقد كتب بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى عامله في الحدود . وكتب عمر في سن كسرت . وقال عمر بن عبد العزيز إبراهيم : كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم . وكان يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي . ويروى عن الشعبي - رضي الله عنهما - نحوه . وقال ابن عمر معاوية بن عبد الكريم الثقفي : شهدت عبد الملك بن (يحيى ) قاضي البصرة ، ، وإياس بن معاوية والحسن ، وثمامة بن عبد الله بن أنس ، وبلال بن أبي بردة ، وعبد الله بن بريدة الأسلمي ، وعامر بن (عبيدة ) ، وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود ، فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب :
[ ص: 476 ] إنه زور . قيل له : اذهب فالتمس المخرج من ذلك . وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وقال لنا وسوار بن عبد الله . : حدثنا أبو نعيم عبيد الله بن محرز : جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة ، وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وهو بالكوفة ، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه . وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها ؛ لأنه لا يدري لعل فيها جورا . وقد خيبر : " إما أن تدوا صاحبكم ، وإما أن تؤذنوا بحرب " . وقال كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل في شهادة على المرأة من وراء الستر : إن عرفتها فاشهد ، وإلا فلا تشهد . الزهري
7162 - حدثني حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا غندر ، قال : سمعت شعبة عن قتادة ، قال : أنس بن مالك الروم قالوا : إنهم لا يقرءون كتابا إلا مختوما . كأني أنظر إلى وبيصه ، ونقشه : محمد رسول الله . فاتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتما من فضة [انظر : 65 - مسلم : 2092 - فتح: 13 \ 141 ] . لما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكتب إلى