الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              6564 [ ص: 74 ] 8 - باب: ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة ، وأن لا يكمل صداقها .

                                                                                                                                                                                                                              6965 - حدثنا أبو اليمان ، حدثنا شعيب ، عن الزهري قال : كان عروة يحدث أنه سأل عائشة : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء [النساء :3 ] . قالت : هي اليتيمة في حجر وليها ، فيرغب في مالها وجمالها ، فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها ، فنهوا عن نكاحهن ، إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق ، ثم استفتى الناس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ، فأنزل الله : ويستفتونك في النساء [النساء : 127 ] فذكر الحديث . [انظر : 2494 - مسلم : 3018 - فتح 12 \ 337 ]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ثم ساق عن عائشة - رضي الله عنها - في : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى [النساء : 3 ] . إلى آخره سلف .

                                                                                                                                                                                                                              وفيه : أنه لا يجوز للولي أن يتزوج يتيمة بأقل من صداقها ، ولا أن يعطيها من العروض في صداقها ما لا يفي بقيمة صداق مثلها ، وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : قصر الرجل على أربع من النساء من أجل اليتامى .

                                                                                                                                                                                                                              ومعناه : أن سبب نزول القرآن بإباحة أربع كان من أجل سؤالهم عن اليتامى ، وكانوا يستفتونه لما كانوا يخافونه من الحيف عليهن ، فقيل له : إن خفتم الحيف عليهن فاتركوهن فقد أحللت لكم أن تنكحوا أربعا .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 75 ] فإن قال قائل ممن لا فهم له بكتاب الله من أهل البدع : كيف يخافون ألا يقسطوا في اليتامى ويؤمرون بنكاح أربع ، وهم عن القسط بينهن أعجز ؟

                                                                                                                                                                                                                              قال أبو بكر بن الطيب : ومعنى الآية : إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى الأطفال اللاتي لا أولياء لهن يطالبونكم بحقوق الزوجية ، وتخافوا من أكل أموالهن بالباطل ؛ لعجز الأطفال عن منعكم منها فانكحوا سواهن (أربعا ) من النساء البزل القادرات على تدبير أموالهن ذوات الأولياء الذين يمنعونكم من تحيف أموالهن ، ويأخذونكم بالعدل بينهن ، فإنهم عند ذلك أبعد عن أكل أموالهن بالباطل والاعتداء عليهن . قال النحاس : وأهل النظر على قول عائشة - رضي الله عنها - . قال المبرد : التقدير : فإن خفتم ألا تقسطوا في نكاح اليتامى . ثم حذف هذا ، ودل عليه فانكحوا وقال بقول ابن عباس - رضي الله عنهما - جماعة من أهل اللغة منهم : الفراء وابن قتيبة ، وقول عائشة أعلى إسنادا وأجود عند أهل النظر .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية