6564 [ ص: 74 ] 8 - باب: ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة ، وأن لا يكمل صداقها .
6965 - حدثنا حدثنا أبو اليمان ، عن شعيب ، قال : الزهري يحدث أنه سأل عروة : عائشة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء [النساء :3 ] . قالت : فنهوا عن نكاحهن ، إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق ، ثم استفتى الناس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ، فأنزل الله : ويستفتونك في النساء [النساء : 127 ] فذكر الحديث . هي اليتيمة في حجر وليها ، فيرغب في مالها وجمالها ، فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها ، [انظر : 2494 - مسلم : 3018 - فتح 12 \ 337 ] كان