6525 6923 - حدثنا حدثنا مسدد ، عن يحيى ، حدثني قرة بن خالد ، حدثنا حميد بن هلال ، عن أبو بردة ، قال : أبي موسى الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستاك ، فكلاهما سأل . فقال : " يا أو " يا أبا موسى " . عبد الله بن قيس " . قال : قلت : والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما ، وما شعرت أنهما يطلبان العمل . فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت ، فقال :" لن - أو ولكن اذهب أنت يا لا - نستعمل على عملنا من أراده ، - أو يا أبا موسى عبد الله بن قيس - إلى اليمن " . ثم اتبعه فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال : انزل ، وإذا رجل عنده موثق . قال : ما هذا ؟ قال : كان يهوديا فأسلم ثم تهود . قال : اجلس . قال : لا أجلس حتى يقتل ، قضاء الله ورسوله . ثلاث مرات ، فأمر به فقتل معاذ بن جبل ، . [ انظر : 2261 - مسلم : 1733 - فتح 12 \ 268 ] أقبلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعي رجلان من
تعليق - رضي الله عنهما - أخرجه ابن عمر ، عن ابن أبي شيبة ، عن وكيع سفيان ، عن عبد الكريم ، عمن سمع - رضي الله عنهما - . ابن عمر
وتعليق أخرجه الزهري من حديث الدارقطني عن عبد الرزاق عنه . معمر
[ ص: 509 ] وتعليق إبراهيم أخرجه عن ابن أبي شيبة ، عن عبد الصمد هشام ، عن حماد ، عنه .
وحدثنا ، عن محمد بن بشر سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم : تستتاب فإن ثابت وإلا قتلت .
وحدثنا ، ثنا وكيع سفيان ، عن سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم في قال : تستتاب فإن تابت وإلا قتلت ، وحدثنا المرتدة عن الإسلام حفص ، عن عبيد ، عن إبراهيم قال : لا تقتل .
وكأن أراد بهذا تضعيف حديث عدم قتلها . أخرجه البخاري من حديث الدارقطني - رضي الله عنهما - رفعه :" ابن عباس " ثم قال : لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا رواه لا تقتل المرأة إذا ارتدت ، ورواه عنه شعبة عبد الله بن عيسى ، وهو كذاب يضع الحديث على عفان ، ثم رواه من حديث أبي رزين عنه في المرأة ترتد قال : ( تحبس ) ولا تقتل - وأورده بلفظ : ابن بطال لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن يحبسن ويجبرن عليه .
وفي رواية من حديث لابن أبي شيبة أبي عاصم ، عن سفيان ، ، عن وأبي حنيفة عاصم [ عن ] أبي رزين بلفظ : [ يحبسن ] .
[ ص: 510 ]