6451 [ ص: 259 ] 38 - باب : إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم ، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به ؟
6842 ، 6843 - حدثنا أخبرنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه والعسيف : الأجير - فزنى بامرأته ، فأخبروني أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وإنما الرجم على امرأته . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" أما والذي نفسي بيده مالك : أما غنمك وجاريتك فرد عليك " . وجلد ابنه مائة وغربه عاما ، وأمر لأقضين بينكما بكتاب الله ، أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر :" فإن اعترفت فارجمها " فاعترفت فرجمها [ انظر : 3315 ، 3314 - مسلم : 1697 ، 1698 - فتح 12 \ 172 ] أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما : اقض بيننا بكتاب الله . وقال الآخر - وهو أفقههما - أجل يا رسول الله ، فاقض بيننا بكتاب الله ، وأذن لي أن أتكلم . قال :" تكلم " . قال : إن ابني كان عسيفا على هذا - قال