الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              6446 [ ص: 241 ] 34 - باب: من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه

                                                                                                                                                                                                                              6835 ، 6836 - حدثنا عاصم بن علي ، حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس فقال : يا رسول الله ، اقض بكتاب الله . فقام خصمه فقال : صدق ، اقض له يا رسول الله بكتاب الله ، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته ، فأخبروني أن على ابني الرجم ، فافتديت بمائة من الغنم ووليدة ، ثم سألت أهل العلم فزعموا أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام . فقال :" والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما الغنم والوليدة فرد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، وأما أنت يا أنيس فاغد على امرأة هذا فارجمها " . فغدا أنيس فرجمها . [ انظر : 2315 ، 2314 - مسلم : 1697 ، 1698 - فتح 12 \ 160 ]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف ، وترجم عليه كما سيأتي باب : هل يجوز للحاكم أن يبعث واحدا يقوم مقامه في إقامتها ، وليس من باب الشهادات التي لا يجوز فيها إلا رجلان فصاعدا .

                                                                                                                                                                                                                              وقوله : (" فإن اعترفت فارجمها ") ظاهر في عدم تعدد الإقرار كما سلف .

                                                                                                                                                                                                                              وقال ابن التين : واحتج به من قال يحكم القاضي بعلمه ، وهو مذهب عبد الملك وسحنون أنه يقضي بما سمع في مجلس الحكومة ، ومذهب الشافعي أنه يقضي بما علمه في كل موطن .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 242 ] قلت : إلا في حدود الله . ومذهب مالك : لا يقضي بعلمه في شيء ، وفرق أهل العراق فقالوا : يقضي في حقوق الآدميين بما علمه بعد القضاء ولا يقضي فيما علمه قبله ، احتج المانع بقوله - عليه السلام - :" لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها " في قصة هلال وشريك . قال : وأما قوله :" فإن اعترفت فارجمها " فيحتمل أن يكون اعترافها بموضع بينة .

                                                                                                                                                                                                                              فصل :

                                                                                                                                                                                                                              وقد ترجم على هذا الحديث أيضا قريبا باب : هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه . وقد فعله عمر ، وهذا الباب والذي نحن فيه معناهما واحد ومعناها كلها أنه يجوز للإمام أن يبعث رجلا واحدا يقوم مقامه في إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام ، وأن الواحد يجوز في ذلك كما أسلفناه .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية