الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6369 6750 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16961محمد بن زياد أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=656253عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " nindex.php?page=treesubj&link=14343الولد لصاحب الفراش". [6818 - مسلم: 1458 - فتح: 12 \ 32].
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=690834nindex.php?page=treesubj&link=14343 "الولد لصاحب الفراش" .
وعند جمهور العلماء أن الحرة تكون فراشا بإمكان الوطء، ويلحق الولد في مدة تلد في مثلها، وأقل ذلك ستة أشهر، وشذ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فقال: إذا طلقها عقب النكاح من غير إمكان وطء فأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد، فإن الولد يلحقه، واحتج أصحابه بحديث الباب: "الولد للفراش" قالوا: وهذا الاسم كناية عن الزوج وقال جرير :
باتت تعانقه وبات فراشها خلق العباءة في الدماء قتيلا
[ ص: 545 ] يعني: زوجها، كذا أنشده أبو علي الفارسي ، فإذا كان الفراش الزوج، فإنه يقتضي وجوده لا إمكان الوطء، وحجة الجمهور أن الفراش وإن كان يقع على الزوج فإنه يقع على الزوجة أيضا; لأن كل واحد منهما فراشا لصاحبه.
حكى nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : أن الفراش عند العرب يعبر به عن الزوج وعن المرأة، وهي الفراش المعروف فمن ادعى أن المراد الرجل دون المرأة فعليه البيان، والفراش هنا إنما هو كناية عن حالة الافتراش، والمرأة شبيهة بالفراش; لأنها تفترش فكأنه - عليه السلام - أعلمنا أن الولد بهذه الحالة التي فيها الافتراش، فمتى لم يمكن حصول هذه الحالة لم يلحق الولد.
فمعنى قوله: "الولد للفراش" أي: لصاحب الفراش، كما جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الباب، وما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة خلاف ما أجرى الله العادة به من أن الولد إنما يكون من ماء الرجل وماء المرأة كما أجرى الله العادة أن المرأة لا تحمل وتضع في أقل من ستة أشهر، فمتى وضعت أقل منها لم تلحق; لأنها وضعته لمدة لا يمكن أن يكون فيها.
وأما الأمة عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فإنها تصير فراشا لسيدها بوطئه لها، أو بإقراره أنه وطئها; وكهذا حكم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فمتى أتت بولد لستة أشهر من يوم وطئها ثبت نسبه منه، وصارت به أم ولد له، وله أن ينفيه إذا ادعى الاستبراء، ولا يكون فراشا بنفس الملك دون الوطء عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
[ ص: 546 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تكون فراشا بالوطء ولا بالإقرار به أصلا، فلو وطئها (مائة سنة) أو أقر بوطئها فأتت بولد لم يلحقه وكان مملوكا له وأمه مملوكة، وإنما يلحقه ولدها إذا أقر به، وله أن ينفيه بمجرد قوله، ولا يحتاج أن يدعي استبراء.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يطأ جارية له فحملت، فقال: ليس الولد مني أي: أتيتها إتيانا لا أريد به الولد، وعن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت مثله، وقولهم خلاف حديث الباب في ابن وليدة زمعة ; لأن ابن زمعة قال: هذا أخي ولد على فراش أبي فأقره الشارع، ولم يقل: الأمة لا تكون فراشا، ثم قال - عليه السلام -: "الولد للفراش" وهذا خطاب خرج على هذا السبب.
وقد سلف أن الفراش كني به عن الافتراش الذي هو الوطء.
وقد حصل في الأمة فوجب أن يلحق به الولد، وأيضا فإن العاهر لما حصل له الحجر دل على أن غير العاهر بخلافه، وأن النسب له، ألا تراه أنه في الموضع الذي يكون عاهرا تستوي فيه الحرة والأمة، فوجب أن يستوي حالهما في الموضع الذي يكون ليس بعاهر، ومن أطرف شيء أنهم يجعلون نفس العقد في الحرة فراشا، ولم يرد فيه خبر ولا يجعلون الوطء في الإماء فراشا، وفيه ورد الخبر، فيشكون في الأصل ويقطعون على الفرع، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال .
[ ص: 547 ] فصل:
قوله: "هو لك يا عبد بن زمعة " يقرأ بنصب عبد ورفعه، ومعناه: أنه يكون لك أخا على دعواه، وإنما استلحق على فراش أبيه; لأنه قبل وطئه إياها كان مشتهرا غير خفي بالمدينة أو أمره بذلك، وأمره بالاحتجاب في حق nindex.php?page=showalam&ids=93سودة (سببا) للاحتياط، واحتج به محمد على ابن الماجشون الذي لم يجعل الزنا من الحرمة، فقال: يجوز أن يتزوج ابنته من زناه، فلما قال - عليه السلام - nindex.php?page=showalam&ids=93لسودة : "احتجبي منه" لما رأى من شبهه بعتبة (دل) أن له حرمة.