الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
3628 - "الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما؛ ما لم تغش الكبائر" ؛ (هـ)؛ عن أبي هريرة .

التالي السابق


(الجمعة إلى الجمعة) ؛ المضاف محذوف؛ أي: " صلاة الجمعة منتهية إلى الجمعة"؛ و"الجمعة"؛ بضم الجيم؛ مخففة؛ أشهر من فتحها؛ وسكونها؛ وكسرها؛ وشدها؛ وتاؤه ليست للتأنيث؛ لأن "اليوم"؛ مذكر؛ بل للمبالغة؛ كما في "علامة"؛ (كفارة ما بينهما) ؛ من الذنوب الصغائر؛ (ما لم تغش الكبائر) ؛ حكى ابن عطية ؛ عن جمهور أهل السنة أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض للصغائر؛ فإن لم تجتنب؛ فلا تكفير بالكلية؛ وعن الحذاق أنها تكفر الصغائر ما لم يصر عليها؛ وإن فعل الفرائض لا يكفر شيئا من الكبائر أصلا؛ وإلا لزم بطلان فرضية التوبة؛ وقول ابن حزم : العمل يكفر الكبائر؛ رد بأنه إن أريد أن من عمل وهو مصر على كبير يغفر؛ فهو معلوم البطلان من الدين ضرورة؛ وأن من لم يصر؛ وحافظ على الفرائض بغير توبة؛ كفرت بذلك؛ فمحتمل؛ لظاهر آية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ؛ كذا قرره جمع؛ لكن أطلق الجمهور أن الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة.

(هـ؛ عن أبي هريرة ) ؛ ورواه الحاكم والديلمي بنحوه.




الخدمات العلمية