322 - " أدنى ما تقطع فيه يد السارق ثمن المجن " ؛ ؛ (طب)؛ عن الطحاوي أيمن الحبشي.
يَدٌ بِخَمْسِ مِئِينٍ عَسْجَدٍ وُدِيَتْ ... مَا بَالُهَا قُطِعَتْ فِي رُبْعِ دِينَارِ
عِزُّ الْأَمَانَةِ أَغْلَاهَا وَأَرْخَصَهَا ... ذُلُّ الْخِيَانَةِ فَافْهَمْ حِكْمَةَ الْبَارِي
يد بخمس مئين عسجد وديت ... ما بالها قطعت في ربع دينار
عز الأمانة أغلاها وأرخصها ... ذل الخيانة فافهم حكمة الباري