الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
308 - " nindex.php?page=hadith&LINKID=910066nindex.php?page=treesubj&link=19842أد الأمانة إلى من ائتمنك؛ ولا تخن من خانك " ؛ (تخ د ت ك) ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ؛ (قط)؛ nindex.php?page=showalam&ids=14679والضياء ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ؛ (طب)؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة ؛ (د)؛ عن رجل من الصحابة؛ (قط)؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ؛ (صح).
(أد) ؛ وجوبا؛ من " الأداء" ؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=14343الراغب : وهو دفع ما يحق دفعه؛ وتأديته؛ (الأمانة) ؛ هي كل حق لزمك أداؤه وحفظه؛ وقصر جمع لها على حق الحق؛ وآخرين على حق الخلق؛ قصور؛ قال القرطبي : والأمانة تشمل أعدادا كثيرة؛ لكن أمهاتها الوديعة؛ واللقطة؛ والرهن؛ والعارية؛ قال القاضي: nindex.php?page=treesubj&link=19842_32455وحفظ الأمانة أثر كمال الإيمان؛ فإذا نقص الإيمان نقصت الأمانة في الناس؛ وإذا زاد زادت؛ (إلى من ائتمنك) ؛ عليها؛ وهذا لا مفهوم له؛ بل غالبي؛ و" الخيانة" : nindex.php?page=treesubj&link=32455التفريط في الأمانة؛ قال الحراني : و" الائتمان" : طلب الأمانة؛ وهو إيداع الشيء لحفظه؛ حتى يعاد إلى المؤتمن؛ ولما كانت النفوس نزاعة إلى الخيانة؛ رواغة عند مضايق الأمانة؛ وربما تأولت جوازها مع من لم يلتزمها؛ أعقبه بقوله: (ولا تخن من خانك) ؛ أي: لا تعامله بمعاملته؛ ولا تقابل خيانته بخيانتك؛ فتكون مثله؛ وليس منها ما يأخذه من مال من جحده حقه؛ إذ لا تعدي فيه؛ أو المراد: إذا خانك صاحبك فلا تقابله بجزاء خيانته؛ وإن كان حسنا؛ بل قابله بالأحسن؛ الذي هو العفو؛ وادفع بالتي هي أحسن؛ وهذا؛ كما قاله الطيبي؛ أحسن؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: وهذه مسألة متكررة على ألسنة الفقهاء؛ ولهم فيها أقوال؛ الأول: لا تخن من خانك مطلقا؛ الثاني: خن من خانك؛ قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؛ الثالث: إن كان مما ائتمنك عليه من خانك؛ فلا تخنه؛ وإن كان ليس في يدك فخذ حقك منه؛ قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؛ الرابع: إن كان من جنس حقك فخذه؛ وإلا فلا؛ قاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ؛ قال: والصحيح منها جواز الاعتداء بأن تأخذ مثل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؛ من جنسه؛ أو غير جنسه؛ إذا عدلت؛ لأن ما للحاكم فعله إذا قدرت تفعله إذا اضطررت.
(تخ د ت) ؛ في البيوع؛ وقال ت: حسن غريب؛ (ك؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) ؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : فيه nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك؛ قال يحيى: ما زال مختلطا عن قيس؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كثير الخطإ؛ (قط ك؛ nindex.php?page=showalam&ids=14679والضياء) ؛ المقدسي ؛ (عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ) ؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : فيه nindex.php?page=showalam&ids=12345أيوب بن سويد؛ ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ؛ وجمع؛ (طب؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة ) ؛ قال الهيتمي: وفيه يحيى بن عثمان المصري؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم : يتكلمون فيه؛ ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا في الصغير؛ والكبير؛ باللفظ المزبور؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ؛ قال الهيتمي: رجاله ثقات؛ ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر ؛ من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ؛ قال رجل لأبي أمامة: الرجل أستودعه الوديعة؛ أو يكون لي عليه شيء؛ فيجحدني؛ ثم يستودعني؛ أو يكون له علي شيء؛ أفأجحده؟ قال: " سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:..." ؛ فذكره؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر وغيره: nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة ؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=14467السخاوي : في أسانيده مقال؛ لكن بطرقه يتقوى؛ (د؛ عن رجل من الصحابة) ؛ ولا يضر إبهامه؛ لأن الصحابة كلهم عدول؛ (قط؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ) ؛ بدري؛ سيد؛ سند؛ من فضلاء الصحابة؛ روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وغيره؛ وفي موته أقوال؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : فيه محمد بن ميمون ؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : منكر الحديث جدا؛ لا يحل الاحتجاج به؛ وقال في المنار: فيه ثلاثة ولوا القضاء؛ ساء حفظهم؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حديث باطل؛ وقال ابن حجر: رواه (د ت ك) ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ؛ تفرد به طلق بن غنام؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك؛ واستشهد له nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بحديث أبي التياح؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ؛ وفيه nindex.php?page=showalam&ids=12345أيوب بن سويد؛ فيه خلف؛ ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود بسند فيه مجهول؛ وقد صححه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن ؛ ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة بسند ضعيف؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : لا يصح من جميع طرقه.