الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
9905 - لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (حم د هـ ك) عن عائشة - (صح)

التالي السابق


(لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) أي إكراه، لأن المكره يغلق عليه الباب ويضيق عليه غالبا حتى يأتي بما أكره عليه، فلا يقع طلاقه بشرطه عند الأئمة الثلاثة، وقال أبو حنيفة : يصح طلاقه دون إقراره لوجود اللفظ المعتبر من أهله في محله، لكن لم يوجد الرضا بثبوت حكمه، وهو غير معتبر كما في طلاق الهازل وعتقه، وضعفه القاضي بأن القصد إلى اللفظ معتبر، بدليل عدم اعتبار طلاق من سبق لسانه، وهنا القصد إلى اللفظ من نتيجة الإكراه، فيكون كالعدم بالنسبة للمكره، وتفسير الإغلاق بالغضب رد بما صح عن الحبر وعائشة أنه يقع طلاقه، وأفتى به جمع من الصحابة، وزعم أن المعنى "لا تعلق التطليقات كلها دفعة حتى لا يبقى منها شيء لكن يطلق طلاق السنة" يأباه قوله: ولا عتاق؛ إذ المعنى المذكور لا يجيء في العتاق

(حم د هـ ك) كلهم في العتاق (عن عائشة ) وقال الحاكم بعد ما خرجه من طريقين عنها: إنه صحيح على شرط مسلم ، ورده الذهبي بأن فيه من إحدى طريقيه محمد بن عبيد بن صالح لم يحتج به مسلم ، وضعفه أبو حاتم ، ومن الأخرى نعيم بن حماد صاحب مناكير اهـ، وعمل بقضيته ابن حجر فضعف الخبر.



الخدمات العلمية