الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
9474 - نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (حم م) عن أبي هريرة - (صح)

التالي السابق


(نهى عن بيع الحصاة) بأن يقول البائع للمشتري في العقد: إذا نبذت إليك الحصاة فقد أوجب البيع، والخلل فيه إثبات الخيار وشرطه إلى أجل مجهول، أو بأن يرمي حصاة في قطيع غنم، فأي شاة أصابتها فهي المبيعة، والخلل فيه جهالة المعقود عليه، أو أنه يجعل الرمي بيعا، والخلل في نفس العقد (وعن بيع الغرر) وهو ما خفي عليك أمره، من الغرور، وبيع الغرر: كل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولا أو معجوزا عنه، وقيل: هو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما، أو ما انطوت عنا عاقبته، وذا يشمل جميع البيوع الباطلة، وإنما نص عليها ولم يكتف به لأنها من بيوع الجاهلية

(حم م عن أبي هريرة ) ورواه عنه أيضا ابن حبان ، ورواه البيهقي عن ابن عمر .



الخدمات العلمية