الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2249 26 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر ، قال : حدثنا محمد بن فليح ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16799أبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17253هلال بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=652204عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=treesubj&link=32668من حق الإبل أن تحلب على الماء .
ورجاله ستة : nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر بن عبد الله أبو إسحاق الحزامي المديني وهو من أفراده ، ومحمد بن فليح بضم الفاء وبالحاء المهملة مر في أول العلم ، وأبوه nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بن سليمان أبو يحيى الخزاعي وكان اسمه عبد الملك فغلب عليه لقبه فليح ، وهلال بن علي هو هلال بن أبي ميمونة ويقال هلال بن أبي هلال الفهري المديني ، وعبد الرحمن بن أبي عمرة بفتح العين المهملة الأنصاري الثقة المشهور .
قوله " من حق الإبل " أراد به الحق المعهود المتعارف بين العرب من التصدق باللبن على المياه إذ كانت طوائف الضعفاء والمساكين ترتصد يوم ورود الإبل على المياه لتنال من رسلها وتشرب من لبنها ، وهذا حق حلبها على الماء لا أنه فرض لازم عليهم ، وقد تأول بعض السلف في nindex.php?page=treesubj&link=2907_28977قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وآتوا حقه يوم حصاده هو أنه يعطي المساكين عند الجذاذ ، والحصاد ما تيسر من غير الزكاة ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وجمهور الفقهاء على أن المراد بالآية الزكاة المفروضة ، وهذا تأويل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره ، وهذا كما نهى عن جذاذ النخل بالليل لأجل حضور المساكين بالنهار ، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ليلا ، قوله " أن تحلب " على صيغة المجهول ، وتحلب بالحاء المهملة في جميع الروايات ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي أنه روى بالجيم ، وقال أراد أنها تجلب أي تساق إلى موضع سقيها ، ورد عليه بأنه لو كان كذلك لقال أن تجلب إلى الماء لا على الماء ، والمقصود من حلبها على الماء حصول النفع لمن يحضر من المساكين هناك ، ولأن ذلك ينفع الإبل أيضا ، قوله " على الماء " قد ذكرنا وجهه ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم في المستخرج من طريق المعافى بن سليمان عن فليح : يوم وردها ، والله أعلم بحقيقة الحال .