الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2120 وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - : إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ، ولا تستبرأ العذراء .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  ابن عمر هو عبد الله بن عمر . قوله : إذا وهبت إلى قوله : بحيضة تعليق وصله أبو بكر بن أبي شيبة من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والوليدة الجارية . قوله : التي توطأ على صيغة المجهول . قوله : أو بيعت بكسر الباء على صيغة المجهول أيضا . قوله : أو عتقت بفتح العين ، وقيل بضمها وليس بشيء . قوله : فليستبرأ على صيغة المجهول أو المعلوم ، أي : ليستبرئ المتهب والمشتري والمتزوج بها الغير المعتق .

                                                                                                                                                                                  قوله : ولا تستبرأ العذراء ، وهي البكر إذ لا شك في براءة رحمها من الولد ، وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن عبد الوهاب ، عن سعيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : إن اشترى أمة عذراء فلا يستبرئها ، وقال ابن التين : هذا خلاف ما يقوله مالك ، قيل : والشافعي أيضا ، وقيل : يستبرئ استحبابا ، وعن ابن سيرين في الرجل يشتري الأمة العذراء قال : لا يقربن رحمها حتى يستبرئها ، وعن الحسن يستبرئها وإن كانت بكرا ، وكذا قاله عكرمة ، وقال عطاء في رجل اشترى جارية من أبويها عذراء قال : يستبرئها بحيضتين . ومذهب جماعة منهم ابن القاسم ، وسالم ، والليث ، وأبو يوسف : لا استبراء إلا على البالغة ، وكان أبو يوسف لا يرى استبراء العذراء وإن كانت بالغة ، ذكره ابن الجوزي عنه .

                                                                                                                                                                                  وقال إياس بن معاوية في رجل اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلها قال : لا بأس أن يطأها ، ولا يستبرئها . وكره قتادة تقبيلها حتى يستبرئها ، وقال أيوب اللخمي : وقعت في سهم ابن عمر جارية يوم جلولاء ، فما ملك نفسه حتى قبلها ، قال ابن بطال : ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية