2046 103 - حدثنا قال: حدثني إسماعيل عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما - ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير، قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. ابن شهاب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: