الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1973 باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي: هذا باب يذكر فيه "إذا بين البيعان" أي: إذا أظهر البيعان ما في المبيع من العيب، والبيعان بفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف تثنية بيع، وأراد بهما البائع والمشتري، وإطلاقه على المشتري بطريق التغليب، أو هو من باب إطلاق المشترك وإرادة معنييه معا؛ إذ البيع جاء لمعنيين، وفيه خلاف.

                                                                                                                                                                                  قوله: "ولم يكتما" أي: ما في المبيع من العيب.

                                                                                                                                                                                  قوله: "ونصحا " من باب عطف العام على الخاص، وجواب إذا محذوف، تقديره: إذا بينا ما فيه ولم يكتما بورك لهما فيه أو نحو ذلك، ولم يذكره البخاري؛ اكتفاء بما في الحديث على عادته.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية