الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1859 باب صوم الصبيان

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان صوم الصبيان هل يشرع أم لا ، والجمهور على أنه لا يجب على من دون البلوغ ، واستحب جماعة من السلف منهم ابن سيرين ، والزهري ، وبه قال الشافعي - أنهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه ، وحد ذلك عند أصحاب الشافعي بالسبع والعشر كالصلاة ، وعند إسحاق حده اثنتا عشرة سنة ، وعند أحمد في رواية : عشر سنين ، وقال الأوزاعي : إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا لا يضعف فيهن حمل على الصوم ، والمشهور عند المالكية : أنه لا يشرع في حق الصبيان ، وقال ابن بطال : أجمع العلماء أنه لا تلزم العبادات والفرائض إلا عند البلوغ إلا أن أكثر العلماء استحسنوا تدريب الصبيان على العبادات رجاء البركة ، وأنهم يعتادونها ، فتسهل عليهم إذا ألزمهم ، وأن من فعل ذلك بهم مأجور .

                                                                                                                                                                                  وفي ( الأشراف ) : اختلفوا في الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصيام ، فكان ابن سيرين ، والحسن ، والزهري ، وعطاء ، وعروة ، وقتادة ، والشافعي يقولون : يؤمر به إذا أطاقه ، ونقل عن الأوزاعي مثل ما ذكرنا الآن ، واحتج بحديث ابن أبي لبيبة ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا صام الغلام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام رمضان .

                                                                                                                                                                                  وقال ابن الماجشون : إذا طاقوا الصيام ألزموه ، فإذا أفطروا بغير عذر ولا علة ، فعليهم القضاء . وقال أشهب: يستحب لهم إذا أطاقوه ، وقال عروة : إذا أطاقوا الصوم وجب عليهم . قال عياض : وهذا غلط يرده قوله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة ، فذكر : الصبي حتى يحتلم ، وفي رواية : حتى يبلغ .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية