الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
170 37 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650167إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=treesubj&link=26978_25938إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.
لما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب حكمين ثانيهما في سؤر الكلب أتى بدليل من الحديث المرفوع، وهو أيضا مطابق للترجمة.
( بيان رجاله ) وهم خمسة كلهم ذكروا غير مرة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك هو ابن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو زناد بكسر الزاي المعجمة بعدها النون واسمه عبد الله بن ذكوان، nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز.
( بيان لطائف إسناده ) منها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة، ومنها أن رواته كلهم أئمة أجلاء، ومنها أن رواته ما بين تنيسي ومدني .
( بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الطهارة عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين، عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا عن محمد بن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة خمستهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن ابن رزين وأبي صالح، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ: إذا ولغ بدل شرب. ومن حديث [ ص: 39 ] nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=662454طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسله مرة واحدة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الطهارة عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16069سوار بن عبد الله العنبري كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان به ووقفه nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ورفعه سواه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن صحيح، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : ذكر الهر موقوف، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : مدرج.
( بيان المعاني ) قوله: إذا شرب الكلب كذا هو في الموطإ ، والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه "إذا ولغ" وهو المعروف في اللغة. وقال الكرماني : ضمن شرب معنى ولغ فعدي تعديته يقال: ولغ الكلب من شرابنا كما يقال في شرابنا، ويقال: ولغ شرابنا أيضا. قلت: الشارع أفصح الفصحاء، وروي عنه شرب و ولغ لتقاربهما في المعنى ولا حاجة إلى هذا التكلف.
فإن قلت : الشرب أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه، قلت: لا نسلم عدم قيام الأخص مقام الأعم; لأن الخاص له دلالة على العام اللازم كلفظ الإنسان له دلالة على مفهوم الحيوان بالتضمن; لأنه جزء مفهومه، وكذا له دلالة على مفهوم الماشي بالقوة بالالتزام; لكونه خارجا عن معنى الإنسان لازما له، فعلى هذا يجوز أن يذكر الشرب ويراد به الولوغ، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن لفظة شرب لم يروه إلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأن غيره رواه بلفظ ولغ وليس كذلك، فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ "إذا شرب" لكن المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان بلفظ "إذا ولغ" كذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره من طريق عنه، وقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد شيخ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بلفظ "إذا شرب" وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بلفظ "إذا ولغ" أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في كتاب الطهور له عن إسماعيل بن عمر عنه، ومن طريقه أورده nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي، وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في الموطإ ، له من طريق أبي علي الحنفي.
( بيان استنباط الأحكام ) الأول فيه دلالة على nindex.php?page=treesubj&link=523_25938نجاسة الكلب; لأن الطهارة لا تكون إلا عن حدث أو نجس، والأول منتف فتعين الثاني، فإن قلت : استدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب المشتمل على الحكمين على الحكم الثاني وهو سؤر الكلب بالأثر الذي رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، ثم استدل بهذا الحديث المرفوع فما وجه دلالة هذا على ما ادعاه، والحال أن الحديث يدل على خلاف ما يقوله؟ قلت: أجاب عنه من ينصره ويتغالى فيه بأن سؤر الكلب طاهر وأن الأمر بغسل الإناء سبعا من ولوغه أمر تعبدي فلا يدل على نجاسته، قلت: هذا بعيد جدا لأن دلالة ظاهر الحديث على خلاف ما ذكروه على أنا ولئن سلمنا أنه يحتمل أن يكون الأمر لنجاسته، ويحتمل أن يكون للتعبد، ولكن رجح الأول ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=657428 "طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" وروايته أيضا nindex.php?page=hadith&LINKID=657426 "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ، ثم ليغسله سبع مرات" ولو كان سؤره طاهرا لما أمر بإراقته والذي قالوه نصرة nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري بغير ما يذكر عن المالكية.
فإن قلت : من قال إن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذهب إلى ما نسبوه له؟ قلت: قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في شرحه: ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أربعة أحاديث في الكلب، وغرضه من ذلك إثبات طهارة الكلب وطهارة سؤره. أقول: كلام nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ليس بحجة فلم لا يجوز أن يكون غرضه بيان مذاهب الناس فبين في هذا الباب مسألتين أولاهما الماء الذي يغسل به الشعر والثانية سؤر الكلاب بل الظاهر هذا، والدليل عليه أنه قال في المسألة الثانية وسؤر الكلاب، واقتصر على هذه اللفظة ولم يقل وطهارة سؤر الكلاب.
الثاني: فيه نجاسة الإناء، ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره، ولا بين الكلب البدوي والحضري لعموم اللفظ. وللمالكية فيه أربعة أقوال: طهارته ونجاسته وطهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيره، والفرق بين الحضري والبدوي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في شرحه الكبير ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يغسل في غير الولوغ; لأن الكلب طاهر عنده والغسل من الولوغ تعبدي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إذا ثبت أن لسانه الذي يتناول به الماء نجس علم أن سائر أجزائه في النجاسة بمثابة لسانه، فأي جزء من بدنه مسه وجب تطهيره.
الثالث فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=613الماء النجس يجب تطهير الإناء منه.
الرابع: قال الكرماني : فيه دليل على تحريم بيع الكلب إذ كان نجس الذات فصارت كسائر النجاسات قلت: يجوز بيعه عند أصحابنا; لأنه منتفع به حراسة واصطيادا قال الله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4وما علمتم من الجوارح مكلبين [ ص: 40 ] فإن قلت : nindex.php?page=hadith&LINKID=663422نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن nindex.php?page=treesubj&link=24931_4831_27133_27529ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، قلت: هذا كان في زمن كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر فيه بقتل الكلاب، وكان الانتفاع بها يومئذ محرما ، ثم بعد ذلك رخص في الانتفاع بها، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما، وقضى في كلب ماشية بكبش.
وعنه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: لا بأس بثمن الكلب فهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء رضي الله عنه، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن nindex.php?page=hadith&LINKID=935590ثمن الكلب من السحت، وعنه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=24933قتل الكلب المعلم فإنه تقوم قيمته فيغرمه الذي قتله، فهذا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول هذا، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن أن ثمن الكلب من السحت، وعنه عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا بأس بثمن كلب الصيد. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إجازة nindex.php?page=treesubj&link=24931بيع كلب الصيد والزرع والماشية، ولا خلاف عنه أن من قتل كلب صيد أو ماشية فإنه يجب عليه قيمته، وعن عثمان رضي الله عنه أنه أجاز الكلب الضاري في المهر، وجعل على قاتله عشرين من الإبل ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر في التمهيد .
الخامس استدلت به الشافعية على وجوب غسل nindex.php?page=treesubj&link=26978_25938الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات، ولا فرق عندهم بين ولوغه وغيره، وبين بوله وروثه ودمه وعرقه ونحو ذلك، ولو nindex.php?page=treesubj&link=26978ولغ كلاب أو كلب واحد مرات في إناء فيه ثلاثة أوجه الصحيح يكفي للجميع سبع مرات.
والثاني أنه يجب لكل واحد سبع.
والثالث أنه يكفي لولغات الكلب الواحد سبع، ويجب لكل كلب سبع ولو وقعت نجاسة أخرى فيما ولغ فيه كفى عن الجميع سبع، ولو كانت نجاسة الكلب دمه فلم تزل عينه إلا بست غسلات مثلا، فهل يحسب ذلك ست غسلات أم غسلة واحدة أم لا يحسب من السبع أصلا فيه أيضا ثلاثة أوجه أصحها واحدة.
قال الكرماني : فإن قلت : ظاهر لفظ الحديث يدل على أنه لو كان الماء الذي في الإناء قلتين ولم تتغير أوصافه لكثرته كان الولوغ فيه منجسا أيضا، لكن الفقهاء لم يقولوا به، قلت: لا نسلم أن ظاهره دل عليه إذ الغالب في أوانيهم أنها ما كانت تسع القلتين فبلفظ الإناء خرج عنه قلتان وما فوقه، قلت: إذا كان الإناء يسع القلتين أو أكثر فماذا يكون حكمه والإناء لا يطلق إلا على ما لا يسع فيه إلا ما دون القلتين واللفظ أعم من ذلك.
السادس أنه ورد في هذا الحديث سبعا أي سبع مرات، وفي رواية nindex.php?page=hadith&LINKID=657428سبع مرات أولاهن بالتراب وفي رواية أولاهن أو أخراهن وفي رواية سبع مرات السابعة بتراب وفي رواية nindex.php?page=hadith&LINKID=676872سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب .
وقال النووي : وأما رواية nindex.php?page=hadith&LINKID=676872وعفروه الثامنة بالتراب فمذهبنا ومذهب الجماهير; إذ المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن بتراب مع الماء، فكان التراب قائما مقام غسله فسميت ثامنة، وقال بعضهم: خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية، أما المالكية فلم يقولوا بالتتريب أصلا مع إيجابهم السبع على المشهور عندهم، وأجيب عن ذلك بأن التتريب لم يقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على أن الأمر بالتسبيع عنده للندب لكون الكلب طاهرا عنده، فإن عورض بالرواية التي روي عنه أنه نجس، أجيب بأن قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير فلا يجب التسبيع للنجاسة بل للتعبد، فإن عورض بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة "طهور إناء أحدكم" أجيب بأن الطهارة تطلق على غير ذلك كما في nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و"السواك مطهرة للفم" فإن عورض بأن اللفظ الشرعي إذا دار بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الشرعية إلا إذا قام دليل، أجيب بأن ذلك عند عدم الدليل، وهنا يحتمل أن يكون من قبيل قوله عليه الصلاة والسلام: nindex.php?page=hadith&LINKID=662485التيمم طهور المسلم .
وبعض المالكية قالوا: الأمر بالغسل من ولوغه في الكلب المنهي عن اتخاذه دون المأذون فيه، فإن عورض بعدم القرينة في ذلك، أجيب بأن الإذن في مواضع جواز الاتخاذ قرينة، وبعضهم قالوا: إن ذلك مخصوص بالكلب الكلب، والحكمة فيه من جهة الطب; لأن الشارع اعتبر السبع في مواضع منها قوله: صبوا علي من سبع قرب ومنها قوله: من تصبح بسبع تمرات فإن عورض بأن الكلب الكلب لا يقرب الماء فكيف يأمر بالغسل من ولوغه ؟ أجيب بأنه لا يقرب بعد استحكام ذلك، أما في ابتدائه فلا يمتنع، فإن عورض بمنع استلزام التخصيص بلا دليل والتعليل بالتنجيس أولى; لأنه في معنى المنصوص، وقد ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب; لأنه رجس رواه nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح، ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه، أجيب بأنه يحتمل أن يكون هذا الإطلاق مثل إطلاق الرجس على الميسر والأنصاب.
وأما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التتريب قلت: لم يقولوا بذلك; لأن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله تعالى عنه الذي روى السبع روي عنه غسل الإناء مرة من ولوغ [ ص: 41 ] الكلب ثلاثا فعلا وقولا مرفوعا وموقوفا من طريقين: الأول أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بإسناد صحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ، ثم اغسله ثلاث مرات . قال الشيخ تقي الدين في الإمام : هذا إسناد صحيح.
الطريق الثاني أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل عن الحسين بن علي الكرابيسي قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق الأزرق، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=63159إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات. ثم أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16670عمر بن شبة أيضا، حدثنا إسحاق الأزرق به موقوفا، ولم يرفعه غير nindex.php?page=showalam&ids=15063الكرابيسي قلت: قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تفرد به عبد الملك من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة والحفاظ الثقات من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يروونه سبع مرات، وفي ذلك دلالة على خطإ رواية nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الثلاث.
وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف الثقات، ولمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته تركه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج، ولم يحتج به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه ، قلت : عبد الملك أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : هو من الحفاظ. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري هو ثقة فقيه متقن، وقال أحمد بن عبد الله: ثقة ثبت في الحديث . ويقال كان nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يسميه الميزان، وأما nindex.php?page=showalam&ids=15063الكرابيسي فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي: قال لنا أحمد بن الحسن الكرابيسي يسأل عنه، والكرابيسي له كتب مصنفة، ذكر فيها اختلاف الناس في المسائل، وذكر فيها أخبارا كثيرة، وكان حافظا لها ولم أجد له حديثا منكرا، والذي حمل عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل فإنما هو من أجل اللفظ بالقرآن فأما في الحديث فلم أر به بأسا وأما nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فقال بعد أن روى الموقوف عن nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : فثبت بذلك نسخ السبع لأن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة هو راوي السبع، والراوي إذا عمل بخلاف روايته أو أفتى بخلافها لا يبقى حجة; لأن الصحابي لا يحل له أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويفتي أو يعمل بخلافه; إذ تسقط به عدالته ولا تقبل روايته، وإنا نحسن الظن بأبي هريرة، فدل على نسخ ما رواه وقد عارض هذا القائل بأن الحنفية خالفوا ظاهر هذا الحديث بقوله يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاد ندبية السبع لا وجوبها أو كان نسي ما رواه، ومع الاحتمال لا يثبت النسخ ورد بأن هذا إساءة الظن بأبي هريرة .
والاحتمال الناشئ من غير دليل لا يعتد به، وادعاء nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي النسخ مبرهن بما رواه بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كان إذا حدث عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، فقيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي عليه الصلاة والسلام ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ولو وجب العمل برواية السبع ولا يجعل منسوخا لكان ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل في ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام أولى مما رواه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ; لأنه زاد عليه وعفروه الثامنة بالتراب والزائد أولى من الناقص، وكان ينبغي لهذا المخالف أن يقول: لا يطهر إلا بأن يغسل ثمان مرات الثامنة بالتراب ليأخذ بالحديثين جميعا، فإن ترك حديث ابن مغفل فقد لزمه ما لزمه خصمه في ترك السبع، ومع هذا لم يأخذ بالتعفير الثابت في الصحيح مطلقا قيل: إنه منسوخ.
فإن عارض هذا القائل بما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بأن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أحفظ من روى في دهره فروايته أولى، أجيب بالمنع بل رواية ابن المغفل أولى لأنه أحد العشرة الذين بعثهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : إلينا يفقهون الناس وهو من أصحاب الشجرة، وهو أفقه من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، والأخذ بروايته أحوط، ولهذا ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري . وحديثه هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13564ابن منده من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وقال: إسناده مجمع على صحته، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة "إذا ولغ السنور في الإناء يغسل سبع مرات" ولم يعملوا به فكل جواب لهم عن ذلك فهو جوابنا عما زاد على الثلاث، فإن عارض هذا القائل بأنه ثبت أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أفتى بالغسل سبعا، ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر.
أما النظر فظاهر وأما الإسناد فالموافقة وردت من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عنه وهذا من أصح الأسانيد، وأما المخالفة فمن رواية nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عنه وهو دون الأول في القوة بكثير. أجيب بأن قوله: ثبت أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أفتى بالغسل سبعا يحتاج إلى البيان ومجرد الدعوى لا تسمع، ولئن سلمنا ذلك فقد يحتمل أن يكون فتواه بالسبع قبل ظهور النسخ عنده، فلما ظهر أفتى بالثلاث، وأما دعوى الرجحان فغير صحيحة لا من حيث النظر ولا من حيث قوة الإسناد; لأن رجال كل منهما رجال الصحيح كما بيناه عن قريب، وأما من حيث النظر فإن العذرة أشد في النجاسة من سؤر الكلب [ ص: 42 ] ولم يعتد بالسبع فيكون الولوغ من باب أولى.
وإن عارض هذا القائل بأنه لا يلزم من كونها أشد منه في الاستقذار أن لا تكون أشد منه في تغليظ الحكم. أجيب بمنع عدم الملازمة، فإن تغليظ الحكم في ولوغ الكلب إما تعبدي وإما محمول على من غلب على ظنه أن نجاسة الولوغ لا تزول بأقل منها، وإما أنهم نهوا عن اتخاذه فلم ينتهوا فغلظ عليهم بذلك، وقال بعض أصحابنا: كان الأمر بالسبع عند الأمر بقتل الكلاب، فلما نهى عن قتلها نسخ الأمر بالغسل سبعا، وإن عارض هذا القائل بأن الأمر بالقتل كان في أوائل الهجرة، والأمر بالغسل متأخر جدا لأنه من روايةnindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وعبد الله بن مغفل، وكان إسلامهما سنة سبع أجيب بأن كون الأمر بقتل الكلاب في أوائل الهجرة يحتاج إلى دليل قطعي، ولئن سلمنا ذلك فكان يمكن أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قد سمع ذلك من صحابي أنه أخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن قتل الكلاب نسخ الأمر بالغسل سبعا من غير تأخير، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام لاعتماده على صدق المروي عنه; لأن الصحابة كلهم عدول وكذلك عبد الله بن المغفل، وقال بعض أصحابنا: عملت الشافعية بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وتركوا العمل بحديث ابن المغفل، وكان يلزمهم العمل بذلك ويوجبوا ثماني غسلات، وعارض هذا القائل بأنه لا يلزم من كون الشافعية لا يقولون بحديث ابن مغفل أن يتركوا العمل بالحديث أصلا ورأسا; لأن اعتذار الشافعية عن ذلك إن كان متجها فذاك وإلا فكل من الفريقين ملوم في ترك العمل به.
وأجيب بأن زيادة الثقة مقبولة ولا سيما من صحابي فقيه وتركها لا وجه له، فالحديثان في نفس الأمر كالواحد، والعمل ببعض الحديث وترك بعضه لا يجوز، واعتذارهم غير متجه لذلك المعنى ولا يلام الحنفية في ذلك لأنهم عملوا بالحديث الناسخ وتركوا العمل بالمنسوخ.
وقال بعض الحنفية: وقع الإجماع على خلافه في العمل. وعارض هذا القائل بأنه ثبت القول بذلك عن الحسن، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية. وأجيب بأن مخالفة الأقل لا تمنع انعقاد الإجماع وهو مذهب كثير من الأصوليين، وقالوا عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنه قال: حديث ابن مغفل لم أقف على صحته قلنا: هذا ليس بعذر، وقد وقف جماعة كثيرون على صحته، ولا يلزم من عدم ثبوته عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ترك العمل به عند غيره.