الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1734 406 - (حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، nindex.php?page=hadith&LINKID=651700أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ nindex.php?page=treesubj&link=26238فويسق، ولم أسمعه أمر بقتله).
مطابقته للترجمة في قوله: (فويسق)؛ لأن تسميته صلى الله عليه وسلم إياه فويسقا يقتضي أن يكون قتله مباحا، nindex.php?page=showalam&ids=12427وإسماعيل هو ابن أبي أويس عبد الله أبو عامر الأشجعي المدني ابن أخت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا في الحج عن وهب بن بيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به مختصرا: nindex.php?page=hadith&LINKID=706023nindex.php?page=treesubj&link=26238 "الوزغ فويسق".
قوله (قال للوزغ) اللام فيه بمعنى "عن" نحو: nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=12وقال الذين كفروا للذين آمنوا أي: عن الذين آمنوا، والمعنى هنا قال عن الوزغ: فويسق. قلت: ويجوز أن يكون للتعليل، والمعنى قال: لأجل الوزغ: فويسق، والوزغ بفتح الواو والزاي وفي آخره غين معجمة جمع وزغة، ويجمع أيضا على وزغان وإزغان على البدل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: عندي أن الوزغان إنما هو جمع وزغ الذي هو جمع وزغة كورل وورلان، وفي الصحاح: والجمع أوزاغ، وفي المغيث: والجمع أوزاغ. قوله: (فويسق) تصغير فاسق تصغير تحقير وهوان، ومقتضاه الذم له، وقال الكرماني: الوزغ دابة لها قوائم تعدو في أصول الحشيش، قيل: إنها تأخذ ضرع الناقة وتشرب من لبنها، وقيل: كانت تنفخ في نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لتلتهب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري: الوزغة دويبة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير: وهي التي يقال: سام أبرص.
قلت: هذا هو الصحيح، وهي التي تكون في الجدران والسقوف، ولها صوت تصيح به، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير: ومنه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها " nindex.php?page=hadith&LINKID=76465لما أحرق بيت المقدس كانت الأوزاغ تنفخه". قوله: (ولم أسمعه أمر بقتله) هو كلام nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة؛ أي: لم أسمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وإنما ذكرت الضمير في: "بقتله" نظرا إلى ظاهر اللفظ، وإن كان جمعا في المعنى، وقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا لا يدل على منع قتله لأنه قد سمعه غيرها، وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعا: " nindex.php?page=hadith&LINKID=710718أمر بقتل الأوزاغ"، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة: " عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=653061أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله "، وقال أبو الحسن الباغندي في علله أنه وهم، والصواب أنه مرسل، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=hadith&LINKID=653061أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله ، وفيه انقطاع بين nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وسعد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=3502927سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها على ما سيأتي، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنه: "من قتل وزغا فله صدقة"، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: " اقتلوا الوزغ فإنه شيطان"، وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت تقتل الوزغ في بيت الله تعالى، وسأل nindex.php?page=showalam&ids=12398إبراهيم بن نافع nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن قتله في الحرم قال: لا بأس به، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر الاتفاق على جواز قتله في الحل والحرم، لكن نقل ابن عبد الحكم [ ص: 186 ] وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يقتل المحرم الوزغ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: وإن قتله يتصدق؛ لأنه ليس من الخمس المأمور بقتلها. وذكر ابن بزيزة في أحكامه، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: لا يقتل المحرم الحية ولا الوزغ ولا شيئا غير الحدأة والغراب، والكلب العقور، والفأرة، والعقرب. قلت: قد ذكرنا فيما مضى أنه قال: للمحرم قتل الحية، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا: " nindex.php?page=hadith&LINKID=661164من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة دون الثانية"، وفي لفظ: " nindex.php?page=hadith&LINKID=679733من قتل وزغا في أول ضربة كتب له مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك"، وفي لفظ: " nindex.php?page=hadith&LINKID=676503في أول ضربة سبعين حسنة"، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر: الوزغ مجمع على تحريم أكله، وقال ابن التين: أباح nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قتله في الحرم وكره للمحرم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة قال: أمرنا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بقتل الزنبور ونحن محرمون، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال: " ليس في الزنبور جزاء".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وأما النمل فلا يحل قتله، ولا قتل الهدهد، ولا الصرد، ولا النحل، ولا الضفدع؛ لما روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=38681نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب؛ النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد"؛ وعند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من حديث سعيد بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان، nindex.php?page=hadith&LINKID=675296 "أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عليه الصلاة والسلام عن قتلها"، وفي التوضيح: اختلف المدنيون في الزنبور فشبهه بعضهم بالحية والعقرب، فإن عرض لإنسان فدفعه عن نفسه لم يكن فيه شيء، وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه يأمر بقتله، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وعطاء: لا جزاء فيه، وقال بعضهم: يطعم شيئا، قال إسماعيل: وإنما لم يدخل أولاد الكلب العقور في حكمه لأنهن لا يعقرن في صغرهن ولا فعل لهن.