الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1716 387 - (حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=83المسور رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=651683أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=3873_3871_30859نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك).
مطابقته للترجمة ظاهرة، ومحمود هو ابن غيلان أبو أحمد العدوي المروزي، ومعمر، بفتح الميمين، هو ابن راشد، nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور، بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو وبالراء، ابن مخرمة بن نوفل القرشي الزهري أبو عبد الرحمن، له ولأبيه صحبة، مات سنة أربع وستين، وصلى عليه nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير بالحجون.
وهذا الحديث طرف من حديث طويل أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الشروط على ما يأتي إن شاء الله تعالى، ولفظه في أواخر الحديث: " nindex.php?page=hadith&LINKID=886661فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا... " الحديث.
وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=3884نحر المحصر قبل الحلق يجوز، والحديث حجة على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في قوله: إنه لا هدي على المحصر. قال الكرماني: فإن قلت: قال تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله والخطاب للمحصرين، ومقتضاه أن الحلق لا يقدم على النحر في محله. قلت: بلوغ الهدي المحل إما زمانا أو مكانا لا يستلزم نحره، ومحل هدي [ ص: 148 ] المحصر هو حيث أحصر فقد بلغ محله، وثبت أنه عليه السلام تحلل بالحديبية ونحر بها، وهي من الحل لا من الحرم. قلت: مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن دم الإحصار يتوقت بالحرم، وهو المكان لا بيوم النحر، وهو الزمان لإطلاق النص، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد يتوقف بالزمان والمكان كما في الحلق، وهذا الخلاف في المحصر بالحج، وأما دم المحصر بالعمرة فلا يتوقت بالزمان بلا خلاف بينهم، وبالهدي لا يتحلل المحصر عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ولا بد له من الحلق بعد النحر؛ لأنه إن عجز عن أداء المناسك لم يعجز عن الحلق. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومحمد: يتحلل بالذبح لإطلاق النص.