الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1391 (رواه بكير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم).

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي روى هذا الحديث بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأخرجه مسلم مطولا موصولا من طريق بكير بهذا الإسناد، فقال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه عن ذكوان، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا لم يؤد المرء حق الله أو الصدقة في إبله" وساق الحديث بنحو حديث سهيل، عن أبيه.

                                                                                                                                                                                  فإن قلت: لم يذكر البخاري كيفية [ ص: 28 ] زكاة البقر وإنما ذكر ما يدل على وجوبها فقط.

                                                                                                                                                                                  قلت: قال النووي الحديث الذي ذكره البخاري أصح الأحاديث الواردة في زكاة البقر، ولم يذكر البخاري في ذلك شيئا، وأراه لم يصح عنده في ذلك حديث.

                                                                                                                                                                                  قلت: روى أبو علي الطوسي والترمذي، عن معاذ : " بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من أربعين بقرة مسنة ومن كل ثلاثين بقرة تبيعا " وحسنه الترمذي، ورواه الحاكم ، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وروى الحاكم أيضا من حديث عمرو بن حزم، عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم: "وفي كل أربعين باقورة بقرة".

                                                                                                                                                                                  واختلف الناس في زكاة البقر، فقالت الظاهرية: لا زكاة في أقل من خمسين من البقر، فإذا ملك خمسين بقرة عاما قمريا متصلا ففيها بقرة، وفي المائة بقرتان، ثم في كل خمسين بقرة بقرة، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ الخمسين.

                                                                                                                                                                                  وقالت طائفة: ليس فيما دون ثلاثين شيء، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغتها ففيها بقرة، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين، فإذا بلغتها ففيها بقرة وربع بقرة، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ سبعين، فإذا بلغتها ففيها تبيع ومسنة. وروي ذلك عن إبراهيم وهي رواية غير مشهورة، عن أبي حنيفة، والمشهور عن أبي حنيفة: ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة، فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة، وهي التي طعنت في الثالثة، فإذا زادت على أربعين ففي الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة، ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة، وفي الستين نصف عشر مسنة.

                                                                                                                                                                                  وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين، فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان، وهي رواية عن أبي حنيفة، وفي سبعين مسنة وتبيع، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاثة أتبعة، وفي المائة تبيعان ومسنة، وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشرة من تبيع إلى مسنة، ومذهبنا مذهب علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري والشعبي وطاوس وشهر بن حوشب وعمر بن عبد العزيز والحسن ومالك والشافعي وأحمد.



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية