الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  826 245 - حدثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، قال : أخبرني عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض ، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة . وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في قولنا : " نام النساء " ، ولولا فهم البخاري أن النساء كن حضورا في المسجد لما وضعه في هذا الباب بهذه الترجمة ، وأما الحديث بعين هذا الإسناد فقد مضى في الباب السابق عن أبي اليمان إلى آخره وبينهما بعض التفاوت في المتن .

                                                                                                                                                                                  قوله : “ أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة " ، بفتحتين ، أي : أبطأ بها وأخرها . قوله : " الأول " بالجر ، صفة الثلث لا الليل ، وقد ذكرنا ما يتعلق به من جميع الأشياء غير أن هاهنا الترجمة في خروج النساء إلى المساجد ، وقيده بالليل لينبه على أن حكم النهار خلاف الليل . ( فإن قلت ) : بعض الأحاديث مطلق ، منها قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " ، ( قلت ) : حمل المطلق في ذلك على المقيد ، وبنى البخاري عليه الترجمة ، وللعلماء فيه أقوال وتفاصيل . قال صاحب الهداية : ويكره لهن حضور الجماعات . قالت الشراح : ويعني الشواب منهن ، وقوله : الجماعات ، يتناول الجمع والأعياد والكسوف والاستسقاء . وعن الشافعي : يباح لهن الخروج . قال أصحابنا : لأن في خروجهن خوف الفتنة ، وهو سبب للحرام ، وما يفضي إلى الحرام فهو حرام ، فعلى هذا قولهم ( يكره ) مرادهم يحرم ، لا سيما في هذا الزمان ، لشيوع الفساد في أهله . قال : ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء ، لحصول الأمن ، وهذا عند أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف ومحمد يخرجن في الصلوات كلها ، لأنه لا فتنة فيه لقلة الرغبة ، ثم قالوا : إن حضورهن إما للصلوات أو لتكثير الجمع ، فروى الحسن عن أبي حنيفة أن خروجهن للصلاة يقمن في آخر الصفوف فيصلين مع الرجال ، لأنهن من أهل الجماعة تبعا للرجال ، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن خروجهن لتكثير السواد ، يقمن في ناحية ولا يصلين ، لأنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بذلك فإنهن لسن من أهل الصلاة .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية