6551 وقال بعض الناس: لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسعه ؛ لأن هذا ليس بمضطر ، ثم ناقض فقال: إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تهب يلزمه في القياس، ولكنا نستحسن ونقول: البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل، فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة.