الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6497 [ ص: 52 ] باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب فيه: إذا عض رجل رجلا، والعض هو القبض بالأسنان، يقال: عضه وعض به وعض عليه .

                                                                                                                                                                                  قوله: "فوقعت ثناياه" أي ثنايا العاض، وهو جمع ثنية، وهو مقدم الأسنان، وجواب "إذا" محذوف تقديره: هل يلزمه شيء أم لا، واختلف العلماء فيه، فقالت طائفة: من عض يد رجل فانتزع المعضوض يده من فم العاض فقلع شيئا من أسنان العاض فلا شيء عليه في السن، روي هذا عن أبي بكر الصديق ، وشريح ، وهو قول الكوفيين ، والشافعي ، قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضع آخر فعليه ضمانه، وقال ابن أبي ليلى ، ومالك : هو ضامن لدية السن، وقال عثمان البتي : إن كان انتزعها من ألم أو وجع أصابه فلا شيء عليه، وإن انتزعها من غير ألم فعليه الدية، وحديث الباب حجة الأولين .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية