6358 16 - حدثنا عن محمد بن يوسف ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، - رضي الله عنهما - قال : ابن عباس فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس ، وجعل للمرأة الثمن والربع ، وللزوج الشطر والربع . كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين ،