الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6358 16 - حدثنا محمد بن يوسف ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس ، وجعل للمرأة الثمن والربع ، وللزوج الشطر والربع .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  هذا المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد علم من الآيتين المذكورتين في أول كتاب الفرائض ، وكذلك الوصية للوالدين قد تقدم حكمها في الوصايا ، ولكنه أشار بهذا إلى استمرار ما في الآية التي نسختها ، وهي : يوصيكم الله وإلى تقرير سبب نزول الآية ، وإنما هي على ظاهرها غير مؤولة ولا منسوخة ، وورقاء مؤنث الأورق ابن عمر الخوارزمي ، يروي عن عبد الله بن أبي نجيح بفتح النون وكسر الجيم واسمه يسار المكي ، قال يحيى القطان : كان قدريا يروي عن عطاء بن أبي رباح إلخ ، قوله : " ما أحب " أي ما أراد ، والباقي ظاهر .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية