الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6356 ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  ويذكر على صيغة المجهول إشارة إلى التمريض ، وقد ذكرنا الآن أنهم ذهبوا إلى توريث الإخوة مع الجد ولكن باختلاف بينهم في ذلك .

                                                                                                                                                                                  وقول عمر : إنه كان يقاسم الجد مع الأخ والأخوين فإذا زادوا أعطاه الثلث وكان يعطيه مع الولد السدس ، رواه الدارمي من طريق عيسى الحناط عن الشعبي فذكره .

                                                                                                                                                                                  وقول علي رضي الله تعالى عنه فرواه الشعبي كتب ابن عباس إلى علي يسأله عن ستة إخوة وجد ، فكتب إليه أن اجعله كأحدهم وامح كتابي .

                                                                                                                                                                                  وروى الحسن البصري أن عليا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى السدس ، وله أقوال أخر ، وقول ابن مسعود روي في امرأة تركت زوجها وأمها وجدها وأخاها لأبيها أن للزوج ثلاثة أسهم النصف ، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال ، وللأخ سهم ، وللجد سهم .

                                                                                                                                                                                  وقول زيد بن ثابت : فرواه الدارمي من طريق الحسن البصري ، قال : كان زيد يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث ، وأخرج عبد الرزاق من طريق إبراهيم قال : كان زيد يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث ، فإذا بلغ الثلث أعطاه إياه ، وللإخوة ما بقي ويقاسم الأخ للأب ثم يرد على أخيه ويقاسم الإخوة من الأب مع الإخوة الأشقاء ولا يورث الإخوة للأب شيئا ، ولا يعطي أخا لأم مع الجد شيئا ، وله أقوال أخرى طوينا ذكرها طلبا للاختصار .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية