الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6322 74 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن طلحة بن عبد الملك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=656206قال النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=treesubj&link=4160_4181من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه .
مطابقته للجزء الثاني من الترجمة ، ولا مدخل له في nindex.php?page=treesubj&link=33073النذر فيما لا يملك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : لا مدخل لأحاديث الباب كلها في النذر فيما لا يملك وإنما تدخل في نذر المعصية ، وقال الكرماني ما ملخصه : إن ما لا يملك مثل النذر بإعتاق عبد فلان ، واتفقوا على جواز النذر في الذمة بما لا يملك كإعتاق عبد ولم يملك شيئا ، انتهى .
وقال غيره : تلقى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عدم لزوم النذر فيما لا يملكه من عدم لزومه في المعصية لأن نذره ملك غيره تصرف في ملك الغير وهو معصية ، انتهى .
قلت : كل منهما لم يذكر شيئا فيه كفاية للمقصود غاية في الباب تكلفا في باب وجه المطابقة بين الترجمة والحديث الأول ولم يجيبا عما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : لا مدخل لأحاديث الباب كلها في النذر فيما لا يملكه ، وهو ظاهر لا يخفى على المتأمل .
وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الحديث المذكور هو nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد البصري ، والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه .
والحديث مر عن قريب جدا في باب النذر في الطاعة ، ومضى الكلام فيه .