الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
564 65 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: nindex.php?page=treesubj&link=1493_1496أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها.
مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: (غير أن لا تحروا) إلى آخره وفي (التوضيح) غرض nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الباب رد قول من منع nindex.php?page=treesubj&link=1494الصلاة عند الاستواء وهو ظاهر. قوله: (لا أمنع أحدا يصلي بليل أو نهار) قلت: عدم منع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن الصلاة عام في جميع الليل والنهار غير أنه منع التحري في هذين الوقتين.
(ذكر رجاله): وهم خمسة: الأول: nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي. الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد وفي بعض النسخ حماد غير منسوب. الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني. الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر. الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر.
(ذكر لطائف إسناده): فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه القول في موضعين، وفيه أن رواته الثلاثة بصريون، ونافع مدني، وفيه رواية المولى عن سيده.
(ذكر معناه): قوله: (أصلي) زاد nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في أوله من وجهين، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد كان لا يصلي من أول النهار حتى تزول الشمس ويقول: أصلي إلى آخره. قوله: (أصحابي) قال الكرماني : فإن قلت: ما وجه الدلالة فيه قلت: إما تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه إن أراد الرؤية في حياته صلى الله عليه وسلم، وإما إجماعهم إن أراد بعد وفاته إذ الإجماع لا يتصور حجيته إلا بعد وفاته وإلا فقوله وحده حجة قاطعة. قوله: (بليل أو نهار) ويروى بليل ولا نهار ويروى بليل ونهار بالواو فقط غير أن لا تحروا أصله أن لا تتحروا فحذفت إحدى التائين أي: غير أن لا تقصدوا وزاد nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في آخر هذا الحديث، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: إنه يطلع قرن الشيطان مع طلوع الشمس، وقال الكرماني : فيه دليل nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك حيث قال: لا بأس بالصلاة عند استواء الشمس وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الصلاة عند الاستواء مكروهة إلا يوم الجمعة؛ لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=672838كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة قلت: لم يثبت ذلك يوم الجمعة؛ فإن الحديث فيه غريب وبقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي: وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ما أدركت أهل الفضل والعبادة إلا وهم يتحرون الصلاة نصف النهار، وعن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس مثله، والذين منعوا الصلاة عند الاستواء nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود والحكم وقال الكوفيون: لا يصلى فيه فرض ولا نفل واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف يوم الجمعة خاصة لأن جهنم لا تسجر فيه، وفيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود nindex.php?page=hadith&LINKID=913366إن جهنم تسجر فيه إلا يوم الجمعة ، وفيه انقطاع واستثنى منه مكحول المسافر وكانت الصحابة يتنفلون يوم الجمعة في المسجد حتى يخرج nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه، وكان لا يخرج حتى تزول الشمس وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أنه كان يصلي نصف النهار فقيل له: إن الصلاة في هذه الساعة تكره فقال: ولم؟ قال: قالوا: إن أبواب جهنم تفتح نصف النهار، فقال: الصلاة أحق ما أستعيذ به من جهنم حين تفتح أبوابها.