الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  5276 23 حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباذق، فقال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق فما أسكر فهو حرام، قال: الشراب الحلال الطيب، قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة، وسفيان هو الثوري، وأبو الجويرية بالجيم مصغر، واسمه حطان بكسر الحاء المهملة وتشديد الطاء وبالنون، ابن خفاف بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء الأولى، الجرمي بفتح الجيم والراء.

                                                                                                                                                                                  قوله: (سبق محمد صلى الله عليه وسلم) أي: سبق حكمه بتحريمه حيث قال: "كل ما أسكر فهو حرام" وقال ابن بطال: أي سبق محمد صلى الله عليه وسلم بالتحريم للخمر قبل تسميتهم لها بالباذق، وهو من شراب العسل، وليس تسميتهم لها بغير اسمها بنافع إذا أسكرت، ورأى ابن عباس أن سائله أراد استحلال الشراب المحرم بهذا الاسم، فمنعه بقوله: "فما أسكر فهو حرام" وأما معنى "ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث" فهو أن الشبهات تقع في حيز الحرام، وهي الخبائث، وقيل: قوله: (الشراب الطيب.. إلى آخره) هكذا وقع في جميع النسخ المشهورة بين الناس، ولم يعين القائل هل هو قول ابن عباس أو قول غيره من بعده، والظاهر أنه من قول ابن عباس، وبذلك جزم القاضي إسماعيل في أحكامه في رواية عبد الرزاق.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية