الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5049 99 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561أبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=hadith&LINKID=654945أن هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: nindex.php?page=treesubj&link=15168_20334_25272_31503_11371_13210_26287خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
مطابقته للترجمة ظاهرة. nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى هو ابن سعيد القطان، nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام هو ابن عروة بن الزبير.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا قد مر عن قريب قبل هذا بثلاثة أبواب، ومر الكلام فيه.
قوله: "إن هندا" كذا وقع مصروفا، ووقع في رواية المظالم المتقدمة غير مصروف.
[ ص: 22 ] وقد علم أن ساكن الوسط يجوز فيه الأمران: الصرف وتركه، كما في نوح ودعد ونحوهما.
قوله: "شحيح" أي: بخيل، وفي الرواية المتقدمة " رجل مسيك".
قوله: "وهو لا يعلم" الواو فيه للحال، وقد احتج به من قال: تلزمه نفقة ولده وإن كان كبيرا. ورد بأنها واقعة عين، ولا عموم في الأفعال، ولعل الولد فيه كان صغيرا أو كبيرا زمنا عاجزا عن الكسب، وبعض المالكية قال: تلزمه إذا كان زمنا مطلقا.
وفيه مسألة الظفر، وقد تقدم ذكرها في المظالم على تفصيل واختلاف فيها، وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=19016وصف الإنسان بما فيه من النقص على وجه التظلم منه والصيرورة إلى طلب الانتصاف من حق عليه - جائز وليس بغيبة; لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليها قولها، واستدل بعض الشافعية على الحنفية في منعهم القضاء على الغائب بقصة هند; لأنه صلى الله عليه وسلم قضى على زوجها وهو غائب قالت الحنفية: هذا ليس بصحيح; لأن هذه القضية كانت بمكة، وكان أبو سفيان حاضرا.
واختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=13117مقدار ما يفرض السلطان للزوجة على زوجها، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يفرض لها بقدر كفايتها في اليسر والعسر، ويعتبر حالها من حاله، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وليست مقدرة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: مقدرة باجتهاد الحاكم فيها، وهي تعتبر بحاله دونها، فمن كان موسرا فمدان كل يوم، وإن كان متوسطا فمد ونصف، ومن كان معسرا فمد، فيجب لبنت الخليفة ما يجب لبنت الحارس.