الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  5035 (باب المتعة للتي لم يفرض لها)

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان حكم المتعة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداقا.

                                                                                                                                                                                  واختلف في المتعة، فقالت طائفة: هي واجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداقا، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر، وهو قول عطاء والشعبي والنخعي [ ص: 11 ] والزهري، وبه قال الكوفيون، ولا يجمع مهر مع المتعة.

                                                                                                                                                                                  وقال ابن عبد البر: وبه قال شريح وعبد الله بن مغفل أيضا، وقالت الحنفية: فإن دخل بها ثم طلقها فإنه يمتعها، ولا يجبر عليه هنا، وهو قول الثوري وابن حي والأوزاعي إلا أن الأوزاعي قال: فإن كان أحد الزوجين مملوكا لم تجب، وقال أبو عمر: وقد روي عن الشافعي مثل قول أبي حنيفة، وقالت طائفة: لكل مطلقة متعة، مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها، إذا وقع الفراق من قبله ولم يتم إلا به، إلا التي سمى لها وطلقها قبل الدخول، وهو قول الشافعي وأبي ثور، وروي عن علي - رضي الله تعالى عنه -: لكل مطلقة متعة. ومثله عن الحسن وسعيد بن جبير وأبي قلابة، وقالت طائفة: المتعة ليست بواجبة في موضع من المواضع، وهو قول ابن أبي ليلى، وربيعة، ومالك، والليث، وابن أبي أسامة.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية