الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  باب لا طلاق قبل النكاح

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي : هذا باب في بيان أنه لا طلاق قبل وجود النكاح .

                                                                                                                                                                                  وقال الكرماني : مذهب الحنفية صحة الطلاق قبل النكاح ، فأراد البخاري الرد عليهم .

                                                                                                                                                                                  قلت : لم تقل الحنفية إن الطلاق يقع قبل وجود النكاح ، وليس هذا بمذهب لأحد ، فالعجب من الكرماني ومن وافقه في كلامه هذا ! كيف يصدر منهم مثل هذا الكلام ثم يردون به عليهم من غير وجه ؟ وإنما تشبثهم في [ ص: 246 ] هذا بمسألة التعليق وهي ما إذا قال رجل لأجنبية إذا تزوجتك فأنت طالق ! فإذا تزوجها يقع الطلاق عند الحنفية خلافا للشافعية ، فإن أشلاءهم على الحنفية هاهنا ، ويحتجون فيما ذهبوا إليه بقول ابن عباس على ما يجيء الآن وبما رواه أحمد وابن ماجه من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك ، ولا بيع فيما لا يملك . والحنفية يقولون : هذا تعليق بالشرط وهو يمين ، فلا يتوقف صحته على وجود ملك المحل كاليمين بالله ، وعند وجود الشرط يقع الطلاق وهو طلاق بعد وجود النكاح ، فكيف يقال إنه طلاق قبل النكاح ؟ والطلاق قبل النكاح فيما إذا قال لأجنبية أنت طالق فهذا كلام لغو ، وفي مثل هذا يقال لا طلاق قبل النكاح .

                                                                                                                                                                                  والحديث المذكور لم يصح - قاله أحمد ، وقال أبو الفرج : روي بطريق مخية بمرة . وقال ابن العربي : أخبارهم ليس لها أصل في الصحة ، فلا تشتغل بها ، ولئن صح فهو محمول على التخيير .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية