الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  4816 باب شهادة المرضعة

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان شهادة المرضعة بالرضاع وحدها وفيه خلاف فروي ، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وطاوس جواز شهادة واحدة فيه إذا كانت مرضعة وتستحلف مع شهادتها وهو قول الزهري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وعن الأوزاعي أنه أجاز شهادة امرأة واحدة في ذلك إذا شهدت قبل أن تتزوجه فأما بعده فلا ، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لا يقبل في ذلك إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه .

                                                                                                                                                                                  وقال مالك : تقبل شهادة امرأتين دون رجل ، وبه قال الحكم ، وقالت طائفة : لا يقبل في ذلك أقل من أربع نسوة روي ذلك عن عطاء ، والشعبي ، وهو قول الشافعي .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية