الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4627 404 - حدثنا معاذ بن فضالة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى ; هو يعلى بن حكيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام يكفر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=21لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : nindex.php?page=treesubj&link=29037nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1لم تحرم ما أحل الله لك لأن في تحريم الحلال كفارة ، ومعاذ بضم الميم وبالعين المهملة والذال المعجمة ابن فضالة بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة الزهراني ، nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام هو الدستوائي ، nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى هو ابن أبي كثير ضد القليل [ ص: 248 ] ويعلى بن حكيم بفتح الحاء الثقفي البصري .
والحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب ; أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ، عن هشام قال : كتب إلي nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير أنه يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ... فذكره ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، عن محمد بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، عن هشام كذلك .
فإن قلت : كيف حال رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على هذا ؟ قلت : قالوا يحتمل أنه لم يطلع على هذه العلة ; إذ لو اطلع عليها لذكرها ، وليس بجواب كاف . وقيل : لعل الكتابة والإخبار عنده سواء ; لأنه قد صرح في الجامع بالكتابة في غير موضع . ورد هذا بأن المكاتبة عنده علة يجب إظهارها إذا علمها ، وفي أي موضع ذكرها أظهرها ، والأحسن أن يقال : إنه يحمل على أن عنده أن هشاما لقي يحيى فحدثه بعد أن كان كتب له به ، ورواه لمعاذ بالسماع الثاني ولإسماعيل بالكتاب الأول ، وذكر أبو علي أن في نسخة nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن معاذ بن فضالة ، أخبرنا هشام عن يحيى عن يعلى ، وفي نسخة nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14170الحموي عن nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري ، أخبرنا هشام عن يحيى بن حكيم ، عن سعيد قال أبو علي : وهذا خطأ فاحش ، وصوابه هشام عن يحيى ، عن يعلى ، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن .
قوله : " يكفر " بكسر الفاء ، أي يكفر من وقع ذلك منه ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن وحده يكفر بفتح الفاء ، أي nindex.php?page=treesubj&link=16536إذا قال : أنت علي حرام أو هذا علي حرام يكفر كفارة اليمين ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إذا حرم امرأته ليس بشيء ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : وسئل فقال : ليست عليك بحرام عليك الكفارة عتق رقبة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عنه يلزمه كفارة الظهار ، قال : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذا قال لزوجته : أنت علي حرام إن نوى طلاقا كان طلاقا ، وإن نوى ظهارا كان ظهارا ، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ، ولا يكون ذلك يمينا ، وإن لم ينو شيئا ففيه قولان : أصحهما تلزمه كفارة يمين ، والثاني أنه لغو لا شيء فيه ، ولا يترتب عليه شيء من الأحكام .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض في هذه المسألة أربعة عشر مذهبا : أحدها المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يقع به ثلاث تطليقات سواء كانت مدخولا بها أم لا ، لكن لو نوى أقل من ثلاث قبل في غير المدخول بها خاصة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وزيد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن والحكم . والثاني أنه يقع تطليقات ، ولا تقبل نيته في المدخول بها ولا غيرها - قاله nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وعبد الملك بن الماجشون . الثالث : أنه يقع به على المدخول بها ثلاث وعلى غيرها واحدة - قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم . الرابع : أنه يقع به طلقة واحدة بائنة سواء المدخول بها وغيرها ، وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . الخامس : أنها طلقة رجعية - قاله nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة المالكي . السادس : أنه يقع ما نوى ولا يكون أقل من طلقة واحدة - قاله nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . السابع : أنه إن نوى واحدة أو عددا أو يمينا فله ما نوى ، وإلا فلغو - قاله nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري . الثامن : مثله إلا أنه إذا لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين - قاله nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وأبو ثور . التاسع : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المذكور قبل ، وهو قول أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين . العاشر : إن نوى الطلاق وقعت طلقة بائنة ، وإن نوى ثلاثا وقع الثلاث ، وإن نوى اثنتين وقعت واحدة ، وإن لم ينو شيئا فيمين ، وإن نوى الثلاث كفر - قاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه . الحادي عشر : مثل العاشر إلا أنه إذا نوى اثنتين وقعتا - قاله nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر . الثاني عشر : أنه يجب به كفارة الظهار - قاله nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه . الثالث عشر : هي يمين يلزم فيها كفارة اليمين - قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وبعض التابعين ، وعنه ليس بشيء . الرابع عشر : أنه كتحريم الماء والطعام فلا يجب فيه شيء أصلا ، ولا يقع به شيء بل هو لغو قاله nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وأصبغ .