الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  4605 380 - حدثنا علي ، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال : ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة ، فقال : سمعته من امرأة يقال لها : أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  علي هو ابن عبد الله بن المديني ، وعبد الرحمن هو ابن المهدي البصري ، وسفيان هو الثوري ، وعبد الرحمن بن عابس بالمهملتين وبالباء الموحدة الكوفي .

                                                                                                                                                                                  قوله : " الواصلة " هي التي تصل شعرها بشعر آخر ، تكثره به ، وهي الفاعلة ، والمستوصلة هي الطالبة قال القرطبي : هو نص في تحريم ذلك ، وهو قول مالك وجماعة من العلماء ، ومنعوا الوصل بكل شيء من الصوف أو الخرق وغيرهما ; لأن ذلك كله في معنى الوصل بالشعر ، ولعموم النهي وسد الذريعة ، وشذ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف وما ليس بشعر ، وهو محجوج بما تقدم ، وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس ، وقالوا : إنما نهي عن الوصل خاصة ، وهي ظاهرية محضة وإعراض عن المعنى ، وشذ قوم فأجازوا الوصل مطلقا ، وتأولوا الحديث على غير وصل الشعر ، وهو قول باطل ، وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، ولم يصح عنها ولا يدخل في هذا النهي ما يربط من الشعر بخيوط الشعر الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر ; لأنه ليس منهيا عنه ; إذ ليس هو بوصل ، إنما هو للتجمل والتحسن ، وقال النووي : فصله أصحابنا إن وصلته بشعر الآدمي فهو حرام بلا خلاف سواء كان من رجل أو امرأة ; لعموم الأحاديث ، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته ، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه ، وإن وصلته بشعر غير الآدمي فإن كان نجسا من ميتة أو شعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا ، ولأنها حاملة نجاسة في صلاتها وغيرها عمدا ، وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال ، وأما الشعر الطاهر فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا ، وإن كان فثلاثة أوجه : أحدها : لا يجوز لظاهر الحديث . الثاني : يجوز ، وأصحها عندهم إن فعلته بإذن السيد أو الزوج جاز ، وإلا فهو حرام .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية