الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4253 وعن nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد: حدثني أبي، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=treesubj&link=11347_11344_28973_32265nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223فأتوا حرثكم أنى شئتم قال: يأتيها في...، رواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
هذا معطوف على قوله: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل، يعني: النضر يروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث، وهو يروي عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - وهذه الرواية رواها nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير في التفسير عن nindex.php?page=showalam&ids=12135أبي قلابة الرقاشي عن nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي - فذكره بلفظ: يأتيها في الدبر، ووقع هنا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري "يأتيها في" وسكت عن مجرورها، ولم يذكر في أي شيء، وهكذا وقع في جميع النسخ، ولكن الحميدي ذكر [ ص: 117 ] في الجمع بين الصحيحين يأتيها في الفرج، وبهذا قد تبين أن مجرور كلمة في هو الفرج، وقال بعضهم: هو من عنده بحسب فهمه، وليس مطابقا لما في نفس الأمر، وأيد كلامه بقوله: وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي: أورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث في التفسير فقال: يأتيها في - وترك بياضا، انتهى.
قلت: لا نسلم عدم المطابقة لما في نفس الأمر؛ لأن ما في نفس الأمر عند من لا يرى إباحة nindex.php?page=treesubj&link=11347إتيان النساء في أدبارهن أن يقدر بعد كلمة في إما لفظ "في الفرج" أو "في القبل" أو "في موضع الحرث" والظاهر من حال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه لا يرى إباحة ذلك، ولكن لما ورد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ما يفهم منه إباحة ذلك، ووردت أحاديث كثيرة في منع ذلك، تأمل في ذلك، ولم يترجح عنده في ذلك الوقت أحد الأمرين فترك بياضا بعد في؛ ليكتب فيه ما يترجح عنده من ذلك، والظاهر أنه لم يدركه، فبقي البياض بعده مستمرا، فجاء nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي وقدر ذلك حيث قال: "يأتيها في الفرج" نظرا إلى حال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه لا يرى خلافه، ولو كان nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي علم من حال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه يبيح الإتيان في أدبار النساء لم يقدر هذا بل كان يقدر "يأتيها في أي موضع شاء" كما صرح في روايةnindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير في نفس حديث nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد: "يأتيها في دبرها" ثم قال هذا القائل: هذا الذي استعمله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء، ولا بد له من نكتة يحسن بسببها استعماله.
قلت: ليت شعري من قال من أهل صناعة البديع أن حذف المجرور وذكر الجار وحده من أنواع البديع؟!! والاكتفاء إنما يكون في شيئين متضادين يذكر أحدهما ويكتفى به عن الآخر، كما في قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=81سرابيل تقيكم الحر والتقدير: والبرد أيضا، ولم يبين أيضا ما هو المحسن لذلك على أن جمهور النحاة لا يجوزون حذف المجرور، إلا أن بعضهم قد جوز ذلك في ضرورة الشعر، وقد عاب nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي على صنيع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذلك فقال: جميع ما أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مبهم لا فائدة فيه، وقد رويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز - يعني الدراوردي - عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب، ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع بالتفسير، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي المذكورة قد أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في غرائب مالك من طريقه عن الثلاثة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون عنه، ولفظه: نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فأعظم الناس ذلك قال: فقلت له: من دبرها في قبلها؟ قال: لا، إلا في دبرها.
وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فذهب nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار المدني nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إلى إباحة ذلك، واحتجوا في ذلك بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها، فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا: اثغرها - فأنزل الله عز وجل nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقالوا: معنى الآية حيث شئتم من القبل والدبر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في كتابه "أحكام القرآن": جوزته طائفة كثيرة، وقد جمع ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان في كتابه "جماع النسوان" وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من روايات كثيرة، وقال أبو بكر الجصاص في كتابه "أحكام القرآن": المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إباحة ذلك، وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة؛ لقبحها وشناعتها، وهي عنه أشهر من أن تدفع بنفيهم عنه.
وقد روى محمد بن سعد عن أبي سليمان الجوزجاني قال: كنت عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، فسئل عن النكاح في الدبر، فضرب بيده على رأسه وقال: الساعة اغتسلت منه! ورواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك فيه أنه حلال - يعني وطء المرأة في دبرها، ثم قرأ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال: فأي شيء أبين من هذا وما أشك فيه.
وأما مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه فما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: ما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تحريمه ولا في تحليله، والقياس أنه حلال.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم، وأما في الجديد فصرح بالتحريم.
وذهب الجمهور إلى تحريمه; فمن الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء وخزيمة بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة وعلي بن طلق nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة، وقد اختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب، والأصح عنه المنع.
ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح.
ومن الأئمة nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الصحيح nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، وآخرون كثيرون، واحتجوا في ذلك بأحاديث كثيرة; منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن - أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني، وإسناده صحيح.
ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال: هي اللوطية [ ص: 118 ] الصغرى، يعني وطء النساء في أدبارهن أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بإسناد صحيح، والطيالسي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي.
ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: لا ينظر الله - عز وجل - إلى رجل وطئ امرأة في دبرها. أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.
ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة، وفي رواية: nindex.php?page=hadith&LINKID=2001821 "لا يحل ما تأتي النساء في حشوشهن" وفي رواية: في "محاشهن" أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي.
ومنها حديث طلق بن علي أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=11382 "إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن" أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وابن أبي شيبة، وفي رواية: "في أعجازهن" أو قال: "في أدبارهن".