الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  3942 202 - حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع ، حدثنا شاذان ، عن شعبة ، عن أبي جمرة قال : سألت عائذ بن عمرو رضي الله عنه - وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة - هل ينقض الوتر ؟ قال : إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في قوله : " من أصحاب الشجرة " ، ومحمد بن حاتم بالحاء المهملة ابن بزيع بفتح الباء الموحدة وكسر الزاي وسكون الياء آخر الحروف ، وبالعين المهملة ، وشاذان بالشين المعجمة وتخفيف الذال المعجمة ، هو الأسود بن عامر الشامي ، ثم البغدادي ، ولفظ شاذان معرب ، ومعناه فرحين بالفاء ، وأبو جمرة بالجيم والراء ، واسمه نصر بن عمران الضبيعي ، وقال أبو علي الجياني : وقع في نسخة أبي ذر عن أبي الهيثم بالحاء والزاي ، وهو وهم منه ، والصواب بالجيم والراء ، وعائذ بالذال المعجمة - ابن عمرو بفتح العين - ابن هلال المزني ، يكنى أبا عبيدة ، وكان من صالحي الصحابة سكن البصرة ، وابتنى بها دارا في إمرة عبد الله بن زياد أيام يزيد بن معاوية ، وما له في البخاري إلا هذا الحديث ذكره موقوفا .

                                                                                                                                                                                  قوله : " هل ينقض " على صيغة المجهول والوتر مرفوع به يعني إذا صلى مثلا ثلاث ركعات ونام فهل يصلي بعد النوم شيئا آخر منه مضافا إلى الأول محافظة على قوله : " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " ، وإذا صلاها مرة ، فهل يصليها مرة أخرى بعد النوم ، فأجاب باختيار الصفة الثانية ، فقال : إذا أوترت إلى آخره ، وقد اختلف في هذه المسألة ، فكان أبو عمر ممن يرى نقض الوتر ، والصحيح عند الشافعية أنه لا ينقض ، وهو قول مالك أيضا . قلت : وهو قول أصحابنا أيضا وعليه الجمهور ، والله أعلم .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية