الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3942 202 - حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16081شاذان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة قال : سألت عائذ بن عمرو رضي الله عنه - nindex.php?page=hadith&LINKID=653858وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة - هل ينقض الوتر ؟ قال : nindex.php?page=treesubj&link=29388_32843إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره .
مطابقته للترجمة في قوله : " nindex.php?page=treesubj&link=29388من أصحاب الشجرة " ، ومحمد بن حاتم بالحاء المهملة ابن بزيع بفتح الباء الموحدة وكسر الزاي وسكون الياء آخر الحروف ، وبالعين المهملة ، وشاذان بالشين المعجمة وتخفيف الذال المعجمة ، هو الأسود بن عامر الشامي ، ثم البغدادي ، ولفظ شاذان معرب ، ومعناه فرحين بالفاء ، nindex.php?page=showalam&ids=11969وأبو جمرة بالجيم والراء ، واسمه نصر بن عمران الضبيعي ، وقال أبو علي الجياني : وقع في نسخة nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر عن أبي الهيثم بالحاء والزاي ، وهو وهم منه ، والصواب بالجيم والراء ، وعائذ بالذال المعجمة - ابن عمرو بفتح العين - ابن هلال المزني ، يكنى أبا عبيدة ، وكان من صالحي الصحابة سكن البصرة ، وابتنى بها دارا في إمرة عبد الله بن زياد أيام nindex.php?page=showalam&ids=17374يزيد بن معاوية ، وما له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلا هذا الحديث ذكره موقوفا .
قوله : " هل ينقض " على صيغة المجهول والوتر مرفوع به يعني إذا صلى مثلا ثلاث ركعات ونام فهل يصلي بعد النوم شيئا آخر منه مضافا إلى الأول محافظة على قوله : " nindex.php?page=treesubj&link=1236nindex.php?page=hadith&LINKID=13167اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " ، وإذا صلاها مرة ، فهل يصليها مرة أخرى بعد النوم ، فأجاب باختيار الصفة الثانية ، فقال : إذا أوترت إلى آخره ، وقد اختلف في هذه المسألة ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر ممن يرى nindex.php?page=treesubj&link=32843نقض الوتر ، والصحيح عند الشافعية أنه لا ينقض ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا . قلت : وهو قول أصحابنا أيضا وعليه الجمهور ، والله أعلم .